پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص4

يشترط عقد المساقاة ذكر المدة المعلومة المحروسة عن احتمال الزيادة والنقصان فلا يصح تأجيلها بقدوم الحاج ولا بأدراك الغلة ولو كانت هي المساقي عليها كما هو المشهور فتوى والموافق للقواعد المانعة عن الغرر في العقود وأن المساقاة مخالفة للأصل فيقتصر فيها على مورد اليقين وربما قيل بجواز التأجيل إلى إدراك نفس الغلة الواقع عليها العقد لكونها بمنزلة المعلوم عرفاً ولأن المقصود من عقد المساقاة هو العمل إلى إدراكها وأكمالها ولإطلاق الصحيح فيمن قال أسق هذا وأعمره ولك نصف ما خرج قال لا بأس وهو قوي إلا أنه مخالف لإطلاق فتوى المشهور فلا بد من حمل الرواية على مجرد بيان حكم المساقاة في الجملة لا بيان المساقاة الصحيحة وإلا لذكر كل شرائطها أو جلها ولو خلي عقد المساقاة عن ذكر المدة مطلقاً وعن كونها نفس أدراك الغلة فلا شك في البطلان للغرر الواضح إذ لا معنى للزومها دائماً ولا لأجل لا بعينه ولا لأجل معين للزوم الترجيح من دون مرجح ثم أنه مع ذكر المدة لابد من كونها مما يمكن حصول الثمرة فيها غالباً بحسب العادة أو الظن الغالب فلا يصح إتيان العقد على مدة قصيرة لا يحصل الظن بحصول الثمرة فيها وتبطل المساقاة على الأظهر لعدم وضع عقد المساقاة على ذلك ولأن الأصل فساد هذه المعاملة في غير ما أخرجه الدليل ولأن أحد ركني هذه المعاملة هو الحصة فما لم تسلم العوض لم تصح مع احتمال الصحة لإمكان التراضي على الاستمرار بعد ذلك ولكنه بعيد وتثبت للعامل أجرة المثل مع الحكم بالفساد وهو مع الجهل لا إشكال فيه ومع العلم لا يخلو من إشكال ولو ساقاه في مدة طويله يعلم حصول الثمرة قبل انتهائها جاز ولا يشترط كون المساقاة بسنة واحدة فلو ساقاه على سنين متعددة وثمرات متجددة جاز وإن بلغت المدة العمر الطبيعي ولو قدر المدة بما تحصل بها الثمرة غالباً فاتفق عدم حصولها فيه رأساً وأصلاً انفسخ العقد بانتهاء مدته ولا شيء للعامل حينئذٍ لقدومه على العمل مدة خاصة على عوض قد يحصل فيها وقد لا يحصل فما لم يحصل شيء فلا شيء له كما إذا تلفت الثمار أو أكلها الجراد أو غصبها غاصب ولا فرق بين ظهور الثمرة بعد ذلك وبين عدمه وبين كون ظهورها بسبب عمله أو بنفسه مع احتمال أن ظهورها بعد المدة لو كان بسبب عمله استحق الحصة لأن تقدير المدة إنما كان للعمل لا بملك الحصة وجه وإن ظهرت الثمرة في المدة فله نصيبه منها قطعاً وهل يلزمه العمل بعد المدة إلى بلوغ غايته يحتمل ذلك لأنه الحصة من الثمرة في مقابلة العمل إلى زمان بلوغ الثمرة وتقدير المدة إنما كان باعتبار الغالب فمنع التخلف لو ملك الحصة من دون العمل لزم تملك إحدى العوضين بدون الآخر ولان المساقاة لو انفسخت قبل إكمال العمل لزم إتمامه فكذا ههنا ويحتمل عدم اللزوم للأصل ولأن فائدة المدة هو عدم تعلق الحكم الثابت فيها في المدة الواقعة بعدها ولان المعاوضة تنفسخ بتلف أحد العوضين وحينئذٍ لو انفسخت المساقاة بأنتهاء المدة أو بتلف الثمار وقد تلف عوض عمل العامل فلا شيء تبقى العمل لازماً من غير عوض في مقابلة وهو قوي إلا أن الأول أقوى.

خامسهــا العوض في المساقاة حصة من النماء: