پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج22-ص3

يشترط في المساقاة مقابلة الحصة بعمل يحصل به زيادة سواء عمل بنفسه أو بغلامه أو بأجيره أو بمن التمسه عليه أو بعوامله أو بعوامل غيره ثم إنها إن عينا العمل تعين على العامل وجاز للمالك جبره عليه وأن عينا بشرط تعين أيضاً وجاز للمالك جبره فأن لم يمكن كان له الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء فأن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل ويقوى ثبوت أجرة المثل لعمله السابق وأن كان بعده ففي بقاء ملكه للحصة فيكون شريكاً أو عدمه فيثبت له أجرة المثل وجهان ينشئان من أن الفسخ جاء من قبل المالك فلا يسقط احترام عمل العامل ومن أن الفسخ أصالة من قبل العامل لتفويته الشرط وأن لم يعينا العمل فأن كان هناك إطلاق ينصرف إليه جنس العمل وقدره بالنسبة إلى العرف العام أو الخاص في خصوص تلك البلدة لزم اتباعه وجبر العامل وإلا لزم البيان حذراً من الجهالة ولو قضى العرف بتميز ما على المالك وما على العامل فشرط المالك جميع ما عليه أو بعضه على العامل وكان معلوماً صح وإن كان مجهولاً فسد العقد كما لو شرط الخراج على العامل وكان معتاداً ولو لم يكن معتاداً بحيث تعتريه الزيادة والنقصان كان شرطاً فاسداً ولو عين له الخراج فزاد كانت الزيادة على المالك إلا في وجه ضعيف تقدم في كتاب المزارعة ولو شرط العامل على المالك بعض ما عليه أو الآلات التي تلزمه للعمل عرفاً أو العوامل صح الشرط لعموم أدلته ولا يصح اشتراط جميع العمل عليه بحيث يخلو العامل عن العمل لمنافاته لوضع عقد المساقاة من مقابلة الحصة للعمل ولو كان من العامل العوامل فقط ومن المالك الأصول والعمل ففي صحة المساقاة وجه ولا يبعد عدم الصحة والذي يقتضيه العرف أنه مع إطلاق المساقاة يجب على العامل كلما له مدخلية في نماء الثمرة من الحدث تحت الأشجار والبقر الحارثة عيناً منه أو منفعة فقط وآلات الحرث عينها أو منفعتها فقط من خشبة وسكة ومسحاة ومن السقي تحت الأشجار وإصلاح طرق السقي والأجاجين وفتح رأس الساقية وسدها وتنقية الآبار والأنهار واحتمال أنهما على المالك أو لابد من بيانهما بعيد ورفع غصون الكرم وقطع رأس الأغصان المضرة وإظهار الثمرة للشمس وتعديلها بين الغصون وتستير ما يضر إظهاره للشمس بحشيش ومثله واللقاط والجذاذ وقطع ما يضر بقاءه وقطع كل نوع بوقته إلى غير ذلك ويلزم على المالك الجدار وعمل مايستسقي به من دولاب أو دالية وبالجملة يلزم على المالك كلما بنى على الدوام والبقاء في سنين متعددة ولا يخص سنة واحدة أو زرعاً واحداً فهو على المالك وأن عوض له التكرار في بعض الأحوال وهل للعامل الزام المالك بما يلزمه مما يقتضيه العقد وجهان ولا يبعد ذلك قضاء الحق لزوم العقد والزم جماعة من أصحابنا آلات السقي والدلاء والنواضح على المالك وهو حسن إلا إن الأظهر لزومها على العامل كما اختاره الحلي (() وأما الكسر للتلقيح والبقر التي تدير الدولاب والتسميد للأرض ونحو ذلك وأن اقتضى العرف لزومه على أحدهما اتبع وإلا لزم البيان واحتمال كون كله على المالك كاحتمال كون كله على العامل لكونه مقدمة لعمله بعيدان ولو شرط العامل أن يعمل معه غلام المالك صح وكذا لو شرط أن يعمل في ملكه خاصته أو شرط خدمته له لعدم المانع ونفقته حينئذٍ على مولاه وأن اشترطها على العامل أو من الثمرة جاز بشرط تعيينها إن لم تكن معروفة بحسب العادة ولو شرط أن إجارة الأجر الذي يستعين بهم في بعض العمل لا في كله على المالك صح مع تعيين الأجرة ولو شرط كونها عليهما صح أيضاً وان لم يشترط كانت على العامل ولو شرط العامل أن يستأجر لأعماله جميعاً من المالك احتملت الصحة لأنه نوع عمل يحصل بسببه نماء الثمرة ولو بوسائط والأقوى الفساد للشك في دخول هذا القسم في أعمالها التي توجب انتقال الصحة إليه.

رابعهــا ذكر المدة :