انوار الفقاهة-ج22-ص2
المساقاة على خلاف الأصل لاشتمالها على نقل حصة صاحب الأصل والأصل تبعية النماء له ولاشتمالها على الجهالة في الحصة والغرر واحتمال ظهورها وعدمه وأيضاً غرر وضرر فلا نحكم بصحة ما شككنا في جواز المساقاة عليه وعدمه إلا بدليل من إطلاق أو عموم وليس في أخبار المساقاة إطلاق وعموم مشتمل كل فرد مشكوك به وعمومات أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض والمؤمنون عند شروطهم والناس مسلطون على أموالهم لا يصح التمسك بها في الفرد المشكوك به من دون أن ينضم إليها قرينة أخرى من شهرة أو إجماع منقول أو قاعدة تقوي دلالتها عليه لصيرورة هذه العمومات مجملة أو كالمجملة وعلى ما ذكرناه فالقدر المتيقن من دليل المساقاة المساقاة على الأصول عرفاً فلا تصح على زرع أو نوى تمر وكونها ثابتة في الأرض فلا تصح على ورد غير نابت أو نوى كذلك أو أصول مطروحة عليها وكونها ثابتة عادة ينتفع بمثلها مع بقائها زماناً يعتد به فلا يصح على الخضروات وأن بقله أصله بالأخذ لقطة ولقطات ولا على القطن وأن كان لأصلها بقاء في الجملة ولا على البقول وأن أخذ منها جزة وجزات ولو ساقاه على ما ينبت بعد العقد بطلت المساقاة وكونها ذات ثمر عرفاً قد أتخذ للأكل أو غيره كورق الحناء والتوت الذكر وكذكر النخيل للقاح به أو الشجر المقصود منه الزهر إذا كان مما يدوم كل ذلك تنقيحاً للعلة ولما روي مرسلاً ولظاهر الأخبار الواردة في مساقاة أهل خيبر فيما يخرج من الشجر وهو عام لكل ذلك ولاستبعاد عدم اشتمال استئجار أهل خيبر على جميع ما ذكرناه والتفصيل بين المساقاة على كثير من ذلك منفرداً فلا يصح وبين المساقاة عليها منضمة وتبعاً وتصح وجه لا يخلو من قوة وكونها على الثمن قبل ظهورها مع عدم بقاء عمل به يحصل زيادتها وأن بقي على عمل يحصل به حفظها وحراستها والمنع من المساقاة بعد الظهور مع بقاء عمل تستزاد به الثمرة ضعيف جداً مخالف للمشهور بل وللسيرة ولأنه لو جازت المساقاة مع عدم ظهورها المشتمل على الغرر فمع ظهور أولى بالجواز لا تصح المساقاة ابتداءً على عمل لا تنمو به الثمرة ولا تستزاد سواء قصد به الحفظ والحراسة أو غيرهما مما يمنعها من الآفات الأرضية وأما ما يمنعها من الآفات السماوية كالبرد والأهوية ففي جواز المساقاة عليها فقط وجهان ويصح المساقاة على هذه الأعمال تبعاً لما يستزاد به الثمرة من غير إشكال.
ثالثهــا من شروط المساقاة: