پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص15

أنها عارية ولم تكن متصرفاً بها مع احتمال التداعي فيحلف كل منهما للأخر وتعود الأرض لصاحبها وهل للمالك تغريمه أجرة مثلها لفوات نفعها عليه وهي في يده وأن لم يتصرف لأصالة ضمان منفعة مال الغير أن استولت يده عليها وأن لم ينتفع بها أو ليس له تغريمه لأصالة البراءة من ضمان المنفعة الفائتة من دون تصرف وللشك في شمول عموم على اليد ما أخذت للشك في تحقق الأخذ في هذه الصورة وجهان ولا يبعد الأول ولو اختلفا بعد التصرف في الأرض كانا متداعيين فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الأخر وتعود الأرض إلى المالك والزرع إلى العامل ويغرم العامل أجرة المثل للمالك أن كانت مساوية لما يدعيه من الحصة أو المسمى لو كانت الأرض مستأجرة أو أقل وأن كانت أجرة المثل أكثر غرم قدر الحصة أو المسمى التي يدعيها المالك لا غير لاعترافه بأنه لا يستحق سوى ذلك واحتمال القرعة هنا ضعيف جداً لأنه ليس من الأمر المشكل ولو أقاما بينتين أخذ بالراجح منهما وأن تساويا فالقرعة وأورد بعضهم على الحاكم بثبوت أقل الأمرين فيما لو كانت الحصة أقل بأن الإقرار إنما يؤخد به فيما لو كانت الدعوى مسموعة والمفروض بطلان كل من الدعويين فتبطل دعوى المالك فيبطل إقراره بالحصة فيثبت أجرة المثل مطلقاً ولا يخفى ضعفه لأن بطلان الدعوى وعدم سماعها في حق الغير لا ينافي إلزامه بما تضمنه من الإقرار وذكر بعضهم هنا أن يمين الزارع لا فائدة لها بعد يمين المالك لأن الزارع لو اعترف بما يدعيه لم يكن له أزيد من أقل الأمرين وفائدة اليمين أنه لو لم يحلف لإقرار أو نكل فيثبت عليه الحق نعم لو كان ما يدعيه أزيد من أجرة المثل اتجهت فائدة يمين الزارع لأنها تنفي الزائد مما يدعيه المالك على الأجرة وهو حسن وقد يقال هنا أن القول قول الزارع لأصالة برائته من غير ما يدعيه المالك وما يدعيه المالك قد سقط بيمين الزارع وليس للمالك استحقاق في غير ما يدعيه فلا يحتاج إلى التحالف بل يكفي يمين الزارع على نفي الحصة وفيه أن إدعاء العامل العارية أنما هو لرفع الغرامة اللاحقة له من استيفاء منفعة مال الغير الذي حكم الشارع بضمانه إذا صدر من دون اذن المالك وحينئذ فلو انتفت دعواه بيمين المالك لزم عليه دفع العوض لصدور التصرف منه بغير أذن وعلى ما اخترناه فيبقى الزرع يعد التحالف ثابتاً في الأرض إلى أوانه بأجرة لأنه قد وقع في الأرض بحق على كل الدعويين إلا إذا كانت دعوى الزارع إلى أمد ينقص عن المعتاد وقد انتهى أمده ففيه وجهان واحتمال أن للمالك قلعه بعد التحالف لانفساخ كل من العقدين اللذين يدعيانها بيمين كل منهما على نفي ما يدعيه الأخر فيبقى الزرع بعد ذلك لاحق في الأرض فللمالك قلعه بعد الانفساخ الواقعي أو لا تسليمه ومنع كونه مما يزيل الحق الثابت بالوضع ابتدأً واستدامة ثانياً ولو اختلفا فقال الزارع أن الأرض إعارة وقال المالك هي غصب فالقول قوله لأصالة عدم العارية فيحلف المالك على نفي الإعارة فيأخذ من العامل أجرة المثل لما فات وأرش النقص لو كان وله قلع الزرع من دون أرش وله طلب الأجرة مع الإبقاء واحتمال أن القول قول العامل في نفي الغصب بعيد جداً.

??

??

??

??

2

عقد المزارعة

1

أنوار الفقاهة (كتاب المزارعة)

4

العقد يقع من مالك الأرض

4

ثبوت أجرة المثل للمالك والعامل

6

مدة العقد

10

تحمل العامل أجرة المثل عند ترك الزراعة

8

جواز زراعة العامل ما يشاء

10

لزوم العمل على الزارع عند إطلاق المزارعة

12

اشتراط المالك الخراج على العامل

14

كراهية إجارة الأرض للزراعة

16

بيان استئجار الأرض للزراعة

26

خاتمة في التنازع والاختلاف