پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص13

تكره إجارة الأرض للزراعة دون غيرها بعقد الإجارة لا الصلح على الأظهر بالحنطة والشعير مطلقاً زرعت كذلك أو زرعت غيرهما كانت الحنطة والشعير منها في وجه قوي إذا كانت واسعة بحيث يظن عادة خروجهما منها على قدر الأجرة أو كانا من غيرهما كل ذلك للأصل والعمومات الدالة على الجواز وللتقصي عن شبهة التحريم والنهي فتوى ورواية بحملها على الكراهة نعم ربما نسب بالأشهر تحريم أجارتهما بحنطة وشعير منها لعدم الأمن بخروج ذلك القدر فيعود إلى الغرر كما منع في السلف وللخبرين عن إجارة الأرض بالطعام فقال أن كان من طعامها فلا خير فيه ويظهر من بعضهم نقل الإجماع عليه وبالإجماع المنقول وبفتوى المشهور تتقوى دلالة هذين الخبرين المشتملين على نفي الخير الغير الصريح في الحرمة وكذا سندهما أيضاً مع أن أحدهما صحيح إلى صفوان وهو ممن أجمع على تصحيح ما يصح عنه بل قد يقال أن دلالة مجبورة أيضاً بالأخبار المعتبرة الناهية عن إجارة الأرض بالحنطة والشعير والزبيب والتمر والطعام كما في الموثق والمشعر بذم من يؤجر الأرض بالطعام والنهي عن الأخذ من ماله كما هو ظاهر الصحيح والمعللة بمنع إجارة الأرض بالطعام لأن الذي يخرج من الأرض حنطة وشعير ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة وشعير بشعير كما في خبر العلل والمعللة لجواز الاستئجار بالذهب والفضة بأنهما مضمونان دون الطعام كما في جملة من الأخبار إذا لم نقلها بعمومها لمعارضته للفتوى المشهور والأصول والقواعد نقول بدلالتها على تحريم خصوص الفرد الداخل فيها المحكى عليه الشهرة بل الإجماع فالقول بالتحريم مما لا ينبغي العدول عنه إلا أنه يمكن صرفه إلى الأراضي الغير المتسعة التي لا تؤمن الانقطاع عنها اقتصاراً على المتيقن في مورد التحريم ولكن الخروج عن ظاهر الأدلة المتقدمة وصرفها إلى ما ذكرناه بعيد جداً وعلى ذلك فهل يخص الحكم الحنطة والشعير فقط أو يشمل كل ما يخرج منها ظاهر التعليل المتقدم وبعض الأدلة السابقة الأول وكون الحكم مخالفاً للأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين هو الثاني والأجود التفضيل بين الأراضي المتسعة المأمون نماؤها فيصح في غير الحنطة والشعير وبين ما لا يؤمن نماؤها فيفسد ومع ذلك فالأولى والأحوط عدم إجارة أرض المزارعة بجمع أنواع الطعام كان منها أو من غيرها كلياً أو معيناً حنطة أو شعيراً أو غيرهما لإطلاق جملة من الأخبار الناهية عن ذلك ولولا فتوى المشهور بخلافها أو معارضتها للعمومات القوية لكان الركون إليها متوجهاً ويشتد جانب الاحتياط زيادة فيما إذا استؤجرت بحنطة أو شعير لتزرع ما استؤجرت به لفتوى بعض المحققين بالمنع من ذلك ولأشعار بعض الأخبار به بالخصوص كخبر العلل وكالصحيح لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها بحنطة نباتاً على ظهور انصراف النهي للاستئجار لا للزرع بعده وربما يؤيده الخبران الناهيان عن استئجار الأرض بما كان من طعامها نباتاً على إرادة الجنس أي من جنس طعامها والجميع حيث أنه صالح الإثبات الحكم التحريمي معارضة ما ذكرناه كان الاحتياط في العمل به قطعاً ثم أنه على القول بالتحريم فالظاهر عدم ملازمته للحكم بالفساد إلا فيما ذكرناه في غير التسع فأنه يلازم الفساد لعدم صلاحه لوقوعه في مقابلة المنفعة فيفسد العقد بفساده وأما غيره فيصح وأن كان محرماً.

رابع عشرهــا في بيان استئجار الأرض للزراعة: