انوار الفقاهة-ج21-ص12
إذا استأجر شخص الزرع فإن نص على العموم جاز وكذا أن عين وأن أطلق بطل لتفاوت أفراد الزرع نفعاً وضرراً وابتداءً وانتهاءً وكذا لو ردد بين زرعين أو ثلاثة وأن أستأجرها للزرع أو الغرس بطل أيضاً وأن أستأجرها لكل منهما صح مع تعيين المزروع والمغروس وتعيين مدتها وأرضهما وكذا لو أستأجرها لزرعين وغرسين فأنه يشترط تعينهما وتعيين قدر أرضهما ولو استأجرها لكل ما يريد من زرع أو غرس لأي زرع ولأي غرس صح لارتفاع الجهالة بالعموم ولو شرط في المزارعة غرساً اشترط أيضاً تعيينه وتعيين مدته وقدر أرضه كما يشترط في الإجارة لو أستأجر لزرع وغرس فأنه يشترط تعيين قدر أرض كل منهما حذراً من الجهالة ولو أطلق في الاستئجار الأرض لهما احتملت الصحة والحمل على التصنيف لظهور التسوية في مقام التشريك بين شيئين في أخبار أو إنشاء واحتمل البطلان لوقوعهما على التصنيف وغيره أو لعام لا يدل على الخاص والأقوى الأول ولو أستأجر أرضاً لغرس تبقى فيها بعد المدة غالباً قيل بأن للمالك إبقاؤها بالأجرة وله قلعه مع أرش النقصان الحادث من الإزالة ووجه طلب الأجرة مع إبقائه أنه شغل ملكاً له من أذن فيه فيستحق عليه الأجرة ووجه الإزالة أنه شغل لمالكه من دون أذن فيها لانتهاء المدة المأذون فيها بانتهاء العقد الذي قد أقدم المستأجر على تعينها به ووجه الأرش أنه قد وضعه حين وضعه بحق لأنه مالك والمالك يتصرف بملكه ولأنه ليس بظالم حين الغرس فيشمله مفهوم ليس لعرق ظالم حق فيدفع الأرش له جمعاً بين الحقين وقيل أن له قلعة من دون أرش لعدم ثبوت حق له بعد المدة وإنما حقه قبلها وسبب الاقتصار عليها إنما جاء من قبله فلو حصل منه ضرر كان الضرر مسبباً عن أقدامه فلا يلتزمه المستأجر بل قد يقال أنه بعد المدة ظالم صرف فليس لعرقة حق وجود وكونه موضوعاً في المدة بحق لا يستلزم حقية الاستمرار عليه والقول الثاني أقوى واحتمل بعضهم بطلان العقد من أصله للشك في شمول دليل الإجارة له لاستلزامه الضرر على المؤجر والمستأجر في الإبقاء أو القلع وهو احتمال بعيد عن الصواب لأنها إجارة ينتفع بها لهما على كل حال فلا تنافي مقصود العقلاء واحتمال الضرر لأحدهما عند القلع غير مناف لصحتها.
ثالث عشرهــا كراهية إجارة الأرض للزراعة: