پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص4

العلامة (() من صحته استثناء شيء مطلقاً ورجحه بعض المتأخرين لأنها تجارة عن تراض وهو ضعيف لمعارضته بفتوى المشهور والإجماع المنقول على لزوم الإشاعة ولزوم الغرر والضرر لأنه قد يعطب النماء فتقل بركته وأن لم يتلف منه شيء كي يسقط بحسابه ولم يبق حينئذٍ سوى ما عيناه فيبقى المالك أو العامل الذي لم يعين له من غير شيء نعم يجوز اشتراط مال خارج عن النماء لأحدهما أو لكل منهما سواء كان بقدر البذر أو أكثر وسواء كان طعاماً أو غيره لعموم أدلة الشروط ولفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً وربما يظهر من بعضهم نقل الاتفاق عليه ولا معارض له من دعوى لزوم الغرر والضرر ودعوى منافاته لكون النماء على الإشاعة لمنع حصول الغرر والضرر فيهما بعد بيانه والعلم بقدره ومنع منافاته لإشاعة النماء بعد كونه شرطاً خارجاً عنه وربما كان في بعض الأخبار أشعار بالجواز ففي الخبر عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جرب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً فربما نقص وعزم وربما إستفضل وزاد قال لا بأس به إذا تراضيا وحيث صح بشرط شيء معلوم كان قراره مشروطاً بالسلامة كاستثناء ارطال معلومة من المبيع في النماء فلو تلف الكل لم يكن له شيء ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه لأنه كالشريك وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شيء بتلف البعض ما دام قدراً لمشروط باقياً تنزيلاً للشرط منزلة الكلي المنحصر في قدر معين كبيع رطل من صبرة مشتملة عليه أو اشتراط الأمر خارج فالأظهر فيه بحسب القواعد التزام المشروط عليه به مطلقاً تلف النماء كلاً أو بعضاً أو بقي مع احتمال أنه كالأول وهو الظاهر من كلام الفقهاء والظاهر أنه يشترط في إشاعة الحصة بينهما كونها على وجه الشركة ولا يجوز اشتراطها على نحو إشاعة الكلي في قدر من المال لعدم تبادره من لفظ المزارعة وللشك في شمول أدلة صحة المزارعة له ويشترط كون الحصة مشاعة في جميع المال الذي وقع عليه عقد المزارعة فلو شرط أحدهم حصة في زرع خاص دون زرع أخر أو اشترط أحدهم نوعاً من الزرع له ونوعاً آخر لآخر أو اشترط المتقدم لواحد والأخر للأخر أو شرط ما يزرع على الجداول لواحد وما يزرع على غيرها للأخر بطل عقد المزارعة وكذا لو شرط أحدهم للأخر حصة مشاعة من بقعة معينة من الأرض المزارع عليها على الأظهر.

خامسهــا مدة العقد: