انوار الفقاهة-ج21-ص3
عقد المزارعة عقد قابل للشروط السائغة فيلزم الشرط فيها لعموم دليل لزوم الشروط ويصح اشتراط الخيار فيه فأن فسخ العامل قبل ظهور النماء فلا شيء له وأن فسخ بعده كان شريكاً وهل يلزم بالاستيجار على إتمام عمل المزارعة كلام سيجيء إن شاء الله تعالى وأن فسخ المالك قبل ظهور شيء فهل للعامل أجرة المثل فيه بحث وإن فسخ بعد ظهور النماء صار العامل شريكاً له ولو اشترط المالك على العامل شيئاً لزمه القيام به فأن امتنع جبره عليه فأن لم يتمكن منه جاز للمالك الفسخ وهل للعامل قبل ظهور النماء أجرة المثل فيه بحث ولا يبعد ثبوتها بعد ظهور النماء فهل للعامل حصة منه فيكون شريكاً أو له أجرة المثل لأنه فسخ للعقد من أصله فيعود النماء كله للمالك وجهان ولا يبعد الأول وعليه فهل يلزم بالقيام بباقي العمل أم لا يلزم وجهان أيضاً ولو وقع في عقد المزارعة شرط فاسد لتحريمه حلالاً أو تحليله حراماً أو لكونه غير مقدوراً ومناف لمقتضى العقد أو لكونه غير متمول على الأظهر فيهما فسد وأفسد العقد مع احتمال صحة العقد لو كان غير متمول أو كان عبثاً أو سفهاً ويفسد العقد لو كان الشرط معلقاً على أمر محتمل الوجود أو كان مرد فيه بالنسبة إلى العامل أو إلى الحصة أو إلى الأرض أو إلى الشرط تضمنه العقد أو كان الشرط مجهولاً جهالة لا تغتفر كجهالة نوع المشروط ووصفه أو قدره ولا يبعد الاكتفاء بالمشاهدة في المكيل والموزون والمعدود فإذا فسد العقد ثبتت أجرة المثل لصاحب الأرض على العامل إذا كان البذر من العامل أو كان الزرع له وثبتت أجرة المثل للعامل من صاحب الأرض إن كان البذر منه وله الزرع وتثبت أجرة المثل للأرض وللعامل على صاحب البذر إن كان البذر من ثالث ولو كان البذر بين مالك الأرض والعامل فالحاصل بينهما ولكل منهما أجرة على الأخر مثل عمله في مال الأخر دون مال نفسه فيرجع كل منهما بالأجرة على نسبة ما للأخر من الحصة ولا يتفاوت الحال في ذلك بين العلم بالفساد وبين عدمه على الأظهر مع احتمال أن العامل أن لا شيء له لأقدامه على عوض يعلم أنه لا يسلم له ويجري الحكم في العوامل كما يجري في العامل والعين غير مضمونة هنا بالعقد الفاسد لعدم ضمانها بالصحيح بخلاف المنفعة.
رابعهــا ثبوت أجرة المثل للمالك و العامل:
الأصل في هذا المقام تبعية النماء للبذر وثبوت أجرة المثل للمالك والعامل وغاية ما خرجنا عن ذلك في عقد المزارعة بما قام عليه الدليل من إجماع أو إطلاق شامل للمشكوك فيه بحيث أنه مسوق لبيان حكمه خصوصاً أو عموماً فلو كان مسوقاً لبيان حكم أخر لم يصح التمسك بإطلاقه لما سبق إليه والاستناد إلى عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم عند الشك محل نظر وتأمل كما سبق غير مرة ما ذكرناه فلا بد من معلومية قدر الربح بكسر معين عند المتعاقدين غير مجمل أو موقوف على حساب لم يعرفه أحد المتعاقدين وكونه غير مردد فيه وكونه متمولاً وكونه مقدوراً على تسليمه وكونه غير معلق كما يشترط ذلك في الأرض والعمل وكونه بينهما لا يختص به أحدهما وكونه بين صاحب الأرض والعامل وصاحب البذر لا بينه وبين أجنبي ولو جعل المالك النماء بين العامل وبين أجنبي فأن أجاز الأجنبي احتملت الصحة وتملك الأجنبي له ومع عدم الإجازة فالفساد أقوى مع احتمال صيرورته للمالك قهراً ولشرط كونه بينهما على وجه الإشاعة تفاضلاً أو تساوياً وكونه على إشاعة الشركة لا على نحو إشاعة الكلي في قدر من المال لأنه المتيقن من الأخبار كالصحيح وغيره ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به فلو اشترطا شيئاً لهما أو لأحدهما من النماء فسد سواء جعلا الباقي بينهما أو خصصاه بأحدهما وعليه فلو شرط أحدهما البذر له خاصة وللأخر الباقي أو أن الباقي بينهما فسد سواء كان الغالب زيادة النماء عليه أم لا خلافاً للمحكي عن الشيخ (() وجماعة من صحته استثناء قدر البذر وللمحكي عن