پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص2

يقع عقد المزارعة من مالك الأرض أو ممن له الحق الاختصاص بها لتحجير أو أولوية لسبق وشبهه أو لعطاء المتولي لها كالأراضي المفتوحة عنوة وشبهها وذلك لأن المالك مالك للانتفاع فله أن يملكه للانتفاع ويملك عليه العمل بحصة من نمائها كما يصح للمزارع أن يزارع وكذا للمستأجر وكذا يصح لمن بيده الأرض الخراجية من والي المسلمين أن يؤجرها على منفعتها وقد ورد في الصحيح عمن له أرض من أراضي الخراج فيدفعها إلى رجل يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من دخل فهو بينهما قال لا بأس وفي آخر عن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف أو الثلث قال لا بأس وبالجملة فالشرط في المزارعة ملك المنفعة والانتفاع ولا يشترط ملك الرقبة فلا حاجة إلى ما ذكره الشهيد (() من استعمال الحيل في صحة المزارعة الأراضي الخراجية ونحوها نعم لو كانت الأرض غير مملوكة لأحدهما كالمباحة من دون اختصاص بأحدهما وكالمغصوبة فطريق الحيلة في ملك النماء لهما أن يشتركا في البذر ويكون الحاصل لهما على نسبة ما لهما ويكون عمل أحدهما تبرعاً فأن أراد التفاضل فأن كان الفضل لصاحب العمل شرطاه ولا بأس وإن كان الفضل لغيره فلا بد من الحيلة في الزيادة إذا قلنا بعدم صحة هذا الشرط بأن يصالح أحدهما الأخر على جميع بذره وعمله ببعض من بذر الأخر وبعض من عمله أو بعض من عمل عوامله على وجه ضبط المدة في الجميع ولو كان البذر من واحد صالحة على ثلث بذره وعمله بعمله أو بعض من عمله أو عمل عوامله فأن أراد مجرد ملك كل منهما العمل على الأخر أو عمل العوامل عليه كل منهما على عمله بعمله أو ببعض منه أو بعمل عوامله أو ببعض منه أو اكترى كل منهما الأخر أو عوامل الأخر بقدر معين فيملك كل منهما على الأخر العمل ولا بد في جميع ذلك من تقييد عمل العامل في حصة صاحبه إذ لا يمكن أن يملك أحدهما على الأخر في ماله إذ لا يستحق الإنسان على العمل في ماله مالاً ثم أن صاحب الأرض يزارع من له العمل فقط ومن له العوامل فقط ومن له كلاهما ومن له أحدهما مع البذر ومن له كلاهما معه وهل له أن يزارع من له البذر فقط سواء كان العمل والعوامل من صاحب الأرض أو من غيره لعموم أدلة العقود والشروط وإطلاقات أدلة المزارعة أو ليس له اقتصاراً على مورد اليقين من مزارعة المالك مع العامل أو مع ذي العوامل سواء كان البذر منه أو منهما وجهان ولا يبعد الجواز مطلقاً مع الاتحاد أو التعدد فيجوز للمالك أن يزارع صاحب البذر ولو كان العمل أو العوامل أو مجموعهما من غيره فيملك عليه وضع البذر في الأرض والحصة من نماء بذره ولو كان لصاحب البذر حصة مشروطة بين المالك والعامل فلا إشكال في الجواز لعموم أدلة الشروط ولأنه ليس أحد المتعاقدين وإنما شرط له شرطاً وبالجملة تصح المزارعة من مالك الآرض فقط أو مالكها مع العوامل والبذر والعمل أو مع أحدهما مع مالك العمل فقط أو العوامل فقط أو البذر فقط أو المركب من الأثنين أو الثلاثة وتصح من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة ولو كان الرابع هو صاحب البذر على الأظهر تبعض الملك للأرض أو العمل أو العوامل أو البذر ضربت جميع الصور بعضها مع بعض إلى المائة ولا تمتنع منها سوى ما إذا خلا كلا المتعاقدين من ملك الأرض منفعة أو من حق اختصاص فيها أو أولوية فأنه لا تصح المزارعة بينهما بمجرد الاشتراك في العمل أو العوامل والبذر أو مع انفراد كل منهما بواحد مع الأخر.

ثالثهــا لزوم الشرط في العقد: