پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج20-ص3

ثالثها: مما يلحق بالكفالة الاختيارية شرعا إطلاق من عليه الحق من صاحب الحق قهرا سواء كان الحق مالا محققا أو حقا كحق الزوجية والدعوى وسواء كان له بدل من المال كالقصاص أو لا بدل له كالحد وسواء أطلقه من يد الغريم أو من سجنه أو من بيته وسواء أطلقه بيده أو أغرى به طفلا أو مجنونا أو كلبا وسواء كان الإطلاق إلجاءاً أو كان تهديدا أو توعيداً وسواء كان الإطلاق محللا أو محرما بل لو كان واجبا كان أطلقه لينقذ غريقاً أو حريقا أو أطلقه لرؤيته له على كل حال الطلب فيستغيث ولم يثبت عليه شيء فأغاثه على إشكال في الأخير من جهة عدم انصراف النص والفتوى إليه ولا يلحق بالإطلاق المنع من قبض من عليه الحق لذي الحق لعدم كونه من مورد المنع ويدل على اصل الحكم في الجملة فتوى الأصحاب وكونه بالاطلاق غاصباً ضامناً لمن غصبه لاستيلاء يده على من تعلق به حق للغير عدواناً فيدخل تحت عموم (من اعتدى عليكم) وقوله (() على اليد ما أخذت وللصحيح الدال على إلزام من أطلق القاتل من يد الأولياء وحبسه حتى يأتي به فإن مات القاتل كان عليه الدية وظاهر الأصحاب أن من أطلق الغريم قهراً وكان الحق مالا التزم إما بنفسه أو بما عليه و التخيير فيجب على الغريم قبول المال حينئذ وظاهر الأخبار في الكفالة الاختيارية وهنا أن الكفيل ملتزم بالنفس أبداً ولا يجب على المكفول له أوالمأخوذ منه قهرا قبول المال أن يرضاه فتكون من قبيل المعاوضة على إسقاط حقه وكذا لو كان الحق قصاصاً فإنه لا يلتزم إلا بالنفس ولا يجب عليه قبول الدية إذا بذلها إلا إذا مات المكفول فإنه يلتزم حينئذٍ بالدية كما هو مورد الرواية إلا أن ظاهر الأصحاب على لزوم القبول نعم لو لم يكن الحق مالا ولا بدل له من المال ألزم بإحضار النفس ليس إلا ولو كان الحق دعوى فإن ثبتت حقيتها ألتزم القاهر بإحضاره أو تأدية المال وإن لم تثبت التزم بالإحضار وهل يلتزم بالمال قبل الإثبات الظاهر العدم يقوم مقام من أطلقه في الدعوى للإثبات عليه فإن ثبت عليه اخذ منه وإلا فلا ثم أن المطلق قهرا لو دفع المال لعدم إحضاره النفس لم يكن الرجوع على من أطلقه لتبرعه بالدفع ولو تمكن الغريم بعد قبض المال من القاهر من غريمه لم يكن له قبضه ولا إرجاع المال على القاهر إلا في القصاص فإنه لو تمكن منه لزم إرجاع المال القاهر لان اخذ المال إنما كان للحيلولة وقد زالت وعدم القتل إنما كان مستندا إلى اختيار المستحق ويلحق بتخليص الغريم قهرا في الالتزام به تخليص المكفول من يد كفيله لفتوى الأصحاب والتنقيح القطعي في الباب وإن لم يرد به خبر من الأئمة الأطياب (().