انوار الفقاهة-ج20-ص2
ثانيها: يلزم الكفيل إحضار المكفول للمكفول له وتسليمه تاما بحيث يمكنه التسليط عليه بنفسه أو بجنده أو بمعاون فلو عجز المكفول له عن الكل سقطت الكفالة ولا يجب على الكفيل تقويته ورفع عجزه ولا يجوز أن يسلمه في غير المكان اللازم أو الزمان كذلك ولا ليسلمه وهو بيد ظالم أو هو قوي غير ضعيف أو مستند إلى مانع يمنعه عن تسليط المكفول فإذا سلمه لزم على المكفول له قبوله فإن لم يقبله برأ وينبغي الإشهاد عليه ولا يجب وهل يجب على الكفيل الرجوع إلى الحاكم وتسليمه إياه مقدماً له على تسليمه إلى المكفول له والإشهاد وجهان أحوطهما ذلك هذا كله أن سلمه الكفيل وأحضره فإن امتنع من التسليم والإحضار من غير عذر حبسه الحاكم حتى يحضره كما في الأخبار وفتاوى الأخيار فإن لم يؤثر الحبس عوقب إلى أن يحضره من باب الأمر بالمعروف كما في فتاوى الأصحاب ثم إن كانت الكفالة على غير مال خلد في السجن إلى أن يخلص من الحق الذي عليه كالكفالة في حد أو قصاص أو زوجة بناءا على جواز الكفالة في الحدود وإن كانت على مال ففي فتاوى الأصحاب ما يدل على كفاية بذل ما على المكفول عن إحضاره وليس للمكفول له المطالبة بإحضاره وعدم قبول المبذول له لحصول الغرض من الكفالة ولأنه وفاء دين عنه وبوفائه ينتفي موجب الكفالة إلا أن ظاهر الأخبار الحبس إلى أن يتحقق الإحضار لأنه هو المطلوب به أو لا لوقوع العقد ولجواز تعلق الغرض بالتأدية من نفس الشخص المكفول نعم لو رضي المكفول له بالمال واسقط حقه فلا كلام في سقوطه ويمكن حمل كلام الأصحاب في قولهم يحبس حتى يحضر المكفول أو يؤدي عنه على الغالب من أن الغرض تأدية المال فإذا أداه أسقط حقه ثم أن الكفيل لو أدى المال بإذن المكفول فلا كلام في الرجوع عليه وكذا لو أداه عند امتناعه من الحضور وكانت الكفالة بإذنه لأنه سبب الغرامة عليه باستدعائه الكفالة وأما لو أدى المال بغير إذنه وكانت الكفالة من غير إذن أو كانت بإذنه ولكن لم يمتنع من الحضور فإنه لا يرجع إليه بما أدى للأصل وعدم موجب للرجوع عليه لتبرعه في الدفع ويقوى القول برجوعه عليه بما أدى إذا امتنع من الحضور وإن كانت الكفالة من دون إذنه عقد صحيح لا يتوقف على رضاه فيجب عليه الانقياد مع الكفيل وحيث لم يؤدِ ما وجب عليه وقد التزم به الكفيل ضمن ما غرمه الكفيل بسببه ولو كانت الكفالة على أمر له بدل عن النفس كالقصاص في العمد فادى الكفيل البدل فإنه لا يلزم المكفول الإجابة حتى على القول بأنه تأدية ما على المكفول سقطة للزوم الإحضار على الأظهر نعم لو رضي المكفول له بالبدل جاز ولو تعذر احضار المكفول على الكفيل لغيبية بحاكم أو امتناع بحاكم أو مثله لزم الكفيل تأدية المال إن كانت الكفالة على مال مع احتمال عدم اللزوم وانفساخ عقد الكفالة أو الانتظار إلى الإمكان وإن لم تكن على مال فإن كان للمكفول بدل من المال كالقصاص ورضي به المكفول ففي إلزامه به أو سقوط الكفالة وجهان ولا يبعد السقوط وإن لم يكن للمكفول بدل سقط عنه وجوب الإحضار للزوم تكليف مالا يطاق أو العسر والحرج ولا ينفسخ العقد بل ينتظر حصوله على الأظهر ولو توقف تحصل المكفول على بذل مال يسير وجب وإن توقف على كثير أو على ما يضر بالحال سقط وجوب الإحضار على الأظهر.