پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص91

خامسها : ولو شهدت بينة على انه أوصى بعتق سالم وشهد اثنان من الورثة على رجوعه وعتق غيره معيناً فإن كانت قيمة الثاني اقل أو كانت الرغبة إليه اقل على وجه لم تسمع شهادة الوارث لمكان التهمة وإلا سمعت ومجرد احتمال النفع أو يسيره الذي لا تتطرق بسببه التهمة للعدل لا يضر الشهادة فيحكم بعتق من شهدت به الورثة وعلى تقدير عدم قبول الثانية لمكان التهمة أو لحصول الفسق فالأقرب لزوم عتق ثلثي الثاني على الوارث أخذاً له بإقراره ولما كان عتق الأول بحسب ظاهر الشرع للواقع عندهما كان بمنزلة ما لو تلف ثلث التركة بعد الموت قبل قبضه فيسقط من الثلث ثلثاً ويمضي في الثلثين الآخرين كما عن فخر المحققين وصحة الوصية الأولى شرعاً إنما تستلزم بطلان الثانية بحسب ظاهر الشرع وإنما الزمنا الوارث بالعتق بحسب ما يعلمان من الواقع .

سادسها : لو شهدت بينة لزيد انه قد أوصى له عمر بسدس ماله وشهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بسدس ماله وشهدت ثالثة بأنه قد رجع عن أحدهما فإن أرادت انه عين الراجع عنه ثم اشتبه حاله فالأوجه القرعة واحتمال التنصيف والعول بعيد وكذا ان قامت بينة انه قال رجعت عن واحد منهما وعينه عنده أمّا لو قامت البينة على رجوعه عن أحدهما لا بعينه فالظاهر انه لا محصل له ولا يبعد انه لا يزيل معنى التخير ولا يكون بمعنى الإعراض عنهما ولو قال رجعت عن التعين عادت الوصية إلى التخير فيكون رجوعاً عن المجموع لا عن كل منهما .

سابعها : لو قامت بينة انه أوصى لزيد بكذا فشهد الوارثان انه رجع لم تسمع شهادتهما لمكان التهمة ولو شهدا انه رجع في الوصية لعمر احتمل بطلان شهادتهما لتضمنها الرجوع وهو موضع تهمة والأقوى إنها تسمع في حق عمر وان لم تسمع في الرجوع فتكون بمنزلة شهادتهما بالوصية لعمر من دون تضمن رجوع فتتعارض البينتان فيرجح وإلا فالقرعة كما لو شهدت ابتداء لا يقال ان دعوى الرجوع قد تضمنت اعترافاً بالأصل فلا تكون معارضة لها لأنا نقول ان دعوى الرجوع لما كانت ساقطة شرعاً لم تسمع وكانت في حكم العدم وفيه إنها وان لم تعتبر شرعاً للتهمة لكنها دلت على الاعتراف سبق تلك الوصية ولو شهد بالرجوع والوصية لعمر وأجنبي وحلف عمر ثبتت له الوصية من غير كلام وان شهد بالوصية للثاني من دون دعوى الرجوع فهل تكون شهادته مع يمين الموصى له معارضة للبينة التي شهدت بالوصية لزيد فيقرع بينهما بعد الترجيح أو ترجح الأول ويحكم بالوصية لزيد ؟ قولان فالشيخ على الأول والعلامة على الثاني وعلى الأول فإذا أخرجت القرعة الثاني فهل عليه يمين آخر كما تقتضيه ضوابط القرعة ؟ الأقرب ذلك .