انوار الفقاهة-ج19-ص89
ثانيها : الفراش الذي يلحق به الولد الزوج والملك والمحلل والشبهة فراش أو ملحق به وليس كل ما وقع فيه الاشتباه ولد الشبهة بل ولد الشبهة الملحق بالفراش هو ما الحق بالمشتبه أو أحد الشريكين أو بالمتأخر من العاقدين أو المالكين أو المحللين ولو ترتب الوطء بحيث تخلل بينهما حيض كان للمتأخر منهما للأصل ولأن الحيض علامة لبراءة الرحم من الأول واستثنى العلامة ما إذا كان الواطئ الأول في نكاح صحيح فانه يلحق به وان تخلل بينه وبين الوطء الآخر حيضة لتوقف نفيه عنه على العلم وتخلل الحيضة لا يفيد العلم لإطلاق قوله ( : الولد للفراش واستشكل فيما إذا كان وطء الأول في عقد فاسد لم يعلم بفساده من كونه فراشاً ظاهراً ومن عدم صحته واقعاً وفيه ان الإلحاق تابع للإمكان الشرعي أو العادي ومع تخلل الحيض لا إمكان حتى لو كان الوطء الثاني زنا فانه لا يحكم به مع تخلل الحيض للأول كما قطعوا بالقرعة لو كان الوطء في طهر واحد إذا لم يكن عن زنا ولم يحكموا بأن الولد لذي العقد فكأنهم جعلوا الشبهة بمنزلة الفراش المستحق واقعاً وفي المسالك ان القرعة تدور مدار الإمكان في الإلحاق بهما سواء كان الوطء في طهر واحد أو متعدد أمّا لو لم يمكن كما لو كان من وطء أحدهما دون ستة اشهر فانه يلحق بمن يمكن لحوقه به ولو تداعياه فانتسب إلى أحدهما لم يقبل بل يقترعان عليه فينسب إلى من أخرجته القرعة للأخبار الخاصة الدالة على ذلك مضافاً إلى عمومات أدلة القرعة وكلام الأصحاب نعم لو بلغ قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما كان له ولو انفرد المدعي بدعوى صغير من غير معارض كان له إلا ان يفضي إلى ذهاب حق دعوى غيره كما يدعي ولداً مجهول النسب كان مملوكاً فاعتقه مولاه لأن بنوته تذهب دعوى ولائه من المعتق ولو بلغ الصغير فنفى بنوته لمن ادعاه وألحق به لم ينتف عنه إلا بالبينة وليس له إحلاف المدعي لصيرورته والداً له بإقراره شاء أو أبى فلا يجدي يمينه لأن اليمين إنما تتوجه على من لو اقر لسمع منه الإقرار وفي حكم الصغير المجنون لو ادعاه بينة مدعي قبل الإفاقة فانه ليس له الإنكار بعد الإفاقة وليس له ان يطلب اليمين على المدعي كما ذكرنا على إشكال في إلحاقه بالصغير ولو ادعى مولوداً على فراش غيره وزعم انه وطأ أمه بشبهة فعلقت به لم يسمع إلا بالبينة على الوطء ولا يصغي لإقرار صاحب الفراش لما فيه من دفع حق الولد المحكوم به انه له عن نفسه ونفيه عنه ولو ادعى كبيرا ابا لابنية لم يلحقه إلا بالبينة ولو سكت لم يلحقه أيضاً وان أنكر كان لكل منهما حكم نفسه بموجب الإقرار فإن صدقه واقر له جرى عليه حكم الا بنية على نفسه دون أقاربه وأرحامه فظهر ان النسب كما يلحق بالفراش المنفرد يلحق بالمتعدد والمشترك بالقرعة وكما يلحق بالدعوى المنفردة يلحق بالمتعددة بالبينة .
مسائل في المواريث
أحدها : لو اتفق وارثان متساويان في الطبقة على تقدم إسلام أحدهما واختلفا في الآخر فقال بتقدم إسلامه ليرث معه فانكر المتفق عليه فالقول قول المتفق عليه للأصل بمعنى عدم التقدم وعدم حصول شرط الإرث وتأخر الحادث فإن ادعى على المتفق عليه العلم كان له اليمين على نفيه وكذا الحال لو كانا رقين فانعتق أحدهما ووقع في زمن تحرير الآخر أمّا لو وقع الخلاف في اصل تحريره فلا كلام في أصالة نفيه ولو اختلفا في اصل إسلام الوارث الآخر وحريته بعد الاتفاق على إسلام أحدهما وحريتهبالأصالة كان القول قول من يدعي اصل الإسلام والحرية لأنهما أصلان شرعيان ونقل الإجماع على ذلك نعم عليه اليمين في كونه مسلماً حراً بالأصل وان أباه ما مات وهو غير حر وغير مسلم وكذا لو ادعى كل منهما على الآخر انه غير مسلم الأصل أو حر الأصل فإن القول قول كل منهما بيمينه كان أبوهما كافراً قبل انعقادهما أم لا نعم لو كانت الدار دار كفر وكان أبوهما كافراً قبل انعقادهما فالقول قول منكر الإسلام لظهور انهما نشئا على دين أبيهما ولو كان أبوهما مسلما بعد انعقادهما حكم بإسلامهما واستصحب إنكان إسلام أبيهما قبل بلوغهما وان كان بعده وكانت الدار دار إسلام فلا يبعد ترجيح مدعي الإسلام لمكان الظاهر ولو اتفقا على أصالة كفر كل منهما ورقيته واختلفا في تقدم الإسلام والحرية على الموت وعدمها كانا متداعين ولكل منهما على الآخر اليمين بالتقدم فإن حلفا بطل ميراثهما وكان للمرتبة الثانية بعدهما وكذا لو نكلا وادعت معهم الطبقة الثانية ولا بد ههنا من إثبات تقدم إسلامهم وحريتهم لحجب الطبقة الثانية إلى البينة ولو اتفقا على الإسلام أو حرية أحدهما في شهر سابق وإسلام وحرية الآخر في شهر لاحق واختلفا في ان الموت بعد الشهر اللاحق أو قبله احتمل تقديم قول من ادعى تأخر الموت للعلم حينئذ بالإسلام والحرية في وقت معين ووقوع الشك في الموت وتاريخه مجهول فالأصل تأخره واحتمل عدم اعتبار جهل التاريخ والعلم به في معارضة أصالة عدم الإرث وأصالة عدم ارتفاع المانع والأقرب الأول لوروده على الأخير فيعمل به دونه .