پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص87

رابعها : ان يجتمع الثلاثة الاخيرون على الأول فالثاني يدعيه بعشرة والثالث بستة والرابع باثنين ولا فاضل هنا لصاحب اليد ولا نزاع بين المدعين فقد كمل للأول مما في أيدي الثلاثة ستة وثلاثون وذلك انه أصابه في الاجتماع الأول عشرة وفي الثانية ستة فإذا تم هذا الاجتماع كله واقترعوا وامتنع الكل من الحلف في الكل واقتسموا أصاب الأول نصف الدار وهي ستة وثلاثون سهماً ربع من الفاضل وربع مما اقتسمه بعد القرعة مع المجتمعين معه في مجموع الثلاثة الأول وذلك ان جميع ما أصابه من الثاني بالفضل والقسمة عشرة ومن الثالث بهما اثنا عشر ومن الرابع بهما عشرة وأصاب الثاني ربعها وربع تسعها عشرون سهماً خمسة من الثالث وخمسة من الرابع في الثالث وعشرة من الأول في الرابع وأصاب الثالث سدساً من العدد وهو اثنا عشر سهماً ستة من الأول في الاجتماع الرابع ومن كل واحد من الأخيرين واحد وذلك مجموع الدار لأن السدس تسع ونصف تسع فإذا ضم إلى نصف التسع ثم إلى ربع التسع صار ربعاً فإذا ضم إلى نصف الأول وربع الثاني صار تمام الدار وان خرجت القرعة للأول في الاجتماعات الثلاثة وحلف فيها اجمع أصابه ثلاثة أرباع الدار ولم يذهب عنه سوى ما في يده وهو الربع وان اخرجته في البعض أو حلف في البعض أو أخرجت الثالث أو الرابع في الكل أو البعض وحلف في الكل أو البعض اختلفت القسمة بعد ذلك وتكثرت الصور ولا يجري هذا العمل في المسألة السابقة بأن تجمع كل اثنين على ثالث حتى تصير الصور ثلاثة لسقوط دعوى الثالث وهو مدعي الثلث بسقوط بينة الداخلة فلم يبق نزاع إلا بين الأول والثاني يتنازعان في ربع ثلثة فإذا اقترعا واقتسما كان له ثلاثة ونصف من اثني عشر وللثاني نصف ويأخذ الثاني من الأول ربع ثلاثة عملاً ببينة الخارجة ويبقى للأول ثلاثة من ثلثه وتمام ثلث الثاني بلا منازع فتم له عشرة ونصف ولو كان الرابع في هذه المسألة يدعي الربع لكان حكمه حكم الثالث في الأولى .

مسألتان في النسب

أحدهما : لو تنازع اثنان في ولد كبير أو صغير لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة ولا مدخلية لتصديق الولد ولا الشبه ولا قول القافة لظاهر الأصحاب ولنفي الخلاف من البعض ولو أقام أحدهما حكم له ولو أقاما وتكافئا اقرع بينهما وان كان في يد أحدهما على وجه الالتقاط فكذلك وان ادعاه بعد الالتقاط من دون معارض فحكم له به طلب من مدعيه البينة وان لم تكن يد الالتقاط فوجد في يده وجاء آخر يدعيه فادعاه هو وتنازعا فهل يحكم لذي اليد إذا لم تكن بينة لاقتضائها النسب كما تقتضي الملك لضعف احتمال الالتقاط لظهورها في الاختصاص والاضافة كظهورها في الملك أو لا يحكم إذ لا يد في غير الملك للأصل .