پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص85

سادسها : لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل والآخر النصف والآخر الثلث ولا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث وعلى كل من الأخيرين اليمين للأول لدفع دعواه ويحلف الأول والثالث للثاني لأنه يدعيهما بالسدس ولو أقام كل منهم البينة على ما يدعيه فمع تقديم بينة الداخل يقسم أثلاثاً لأن لكل منهما بينة ويد ولا تزيد بينة أحدهما على ما في يده لأنها لو زادت كانت بينة خارج ومع تقديم بينة الخارج فقد يقال إذا سقطت بينة الثالث فيما يدعيه لدخوله وبينة الثاني في الثلث لدخوله فيه أيضاً لم يبق نزاع بين الأول والثاني إلا في السدس لأن لكل منهما فيه بينة خارج فإذا اقرع ونكلا وقسم السدس بينهما كان للأول أحد عشر من اثني عشر وللثاني واحد منهما ولكنه خطأ لأن للأول بعد النكول عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف وذلك لأن في يد كل من الثلاثة أربعة من اثني عشر وهو الثلث فللأول منها ثلاثة من غير منازع فالثاني ينازعه في نصف سدس وهو واحد من اثني عشر وبينة الأول فيه بينة داخل فتسقط بالنسبة إليه فيخلص للثاني فظهر الخطأ وله أيضاً ما في يد الثاني وهو أربعة سقوط بينة فيها لأنه داخل بالنسبة إليها وقيام بينة الأول عليها لخروجها وعدم نزاع الثالث فيها لأنه إنما يدعي الثلث فتلك سبعة وله أيضاً ثلاثة مما في يد الثالث لأن الثاني لا ينازعه فيها إنما ينازعه في واحد من أربعته من حيث ان لكل منهما عليه بينة خارج فتلك عشرة فإذا اقرع على هذا الواحد الذي انحصر النزاع فيه ونكلا فاقتسما كان للأول عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف وتسقط دعوى الثالث بسقوط بينة لأنها بينة داخل والذي ذكره في القواعد أولاً هو ان يكون للأول عشرة وللثاني اثنان بلا قرعة ثم قال : وان قضى للخارج سقطت بينة الداخل لأنها داخلة وللثاني السدس لأن بينته خارجة فيه وللمستوعب خمسة أسداس لأن له السدس من غير بينة لعدم المنازع له فيه وله الثلثان بالبينة لكون بينته خارجة وفيه انه ليس للثاني مما في يد الأول إلا واحداً من أربعة وهو نصف السدس لا السدس وما في يد الثالث لا يخلص كله للأول كما يقول بل تخلص ثلثه والرابع يدعيه الثاني والأول ولكل منهما عليه بينة خارج ولا طريق إلى القرعة فإذا خرجت للأول وحلف كان له إحدى عشر وان نكل وحلف الثاني كان له عشرة وان نكلا واقتسماه كان للأول عشرة ونصف وللثاني واحد ونصف كما ذكرناه وان أقام الأول خاصة اخذ الكل بلا يمين ان قلنا ان بينة الداخل تسقط اليمين وإلا فمع اليمين على ما يحتاج إلى اليمين مما في يده ولو أقام الثاني بينة اخذ النصف الثلث باليد وعليه اليمين مع احتمال عدمه كما تقدم والسدس من الأخرى بالبينة ولا يمين لهما عليه لأنها بينة خارج ويقتسم الآخران الباقي لكل ربع غير ان الأول يحلف للثالث على نصف سدس لأنه يدعيه لادعائه ثلث العين والثالث يحلف للأول على جميع ما اخذ لأنه يدعيه بدعوى الكل ولو أقام الثالث بينة اخذ الثلث والباقي بين الأخيرين مناصفة غير ان الأول يحلف للثاني على السدس لأنه يدعيه فيه والثاني للأول على الثلث كله لادعائه الكل ولو وقع النزاع في عين خارجة ولم تكن بينة فللأول النصف بلا معارض كذا قالوا وفيه ان الأخيرين يدعيان الثلث والنصف فلم يبق له سالماً سوى السدس قالوا ويقرع بينهم في النصف الآخر فإن خرجت لأحد الأولين حلف واخذ وان خرجت للثالث حلف واخذ الثلث ثم يقرع بين الأولين في السدس الباقي فمن خرجت له حلف واخذ وان أقام أحدهما البينة فإن كان الأول اخذ الجميع وان كان الثاني اخذ النصف وأما النصف الآخر فالسدس للأول من غير منازع ويبقى النزاع بينه وبين الثالث في الثلث فيقرع بينهما كما لو لم يكن هناك بينة وان كان الثالث أخذه وللأول السدس من غير منازع ويقرع بالنصف بين الأولين ولو أقاموا جميعاً فالنصف للأول من غير منازع والسدس في النصف الآخر يدعيه كل من الأولين والثلث يدعيه كل من الثلاثة فإن ترجحت أحد البينات وإلا فالقرعة واليمين فمن حلف اخذ وان نكل فإن كان في النزاع الواقع في السدس وهو ما بين الأول والثاني حلف الآخر واخذ وان كان في الثلث وهو ما بين الثلاثة اقترع الآخران وحلف من خرجت له فإن نكل حلف الآخر واخذ فإن نكلوا جميعاً فالقسمة في كليهما السدس بين الأولين والثلث بين الثلاثة فتصح من ستة وثلاثين لأنه اقل عدد يخر ج منه نصف سدس وتسع فيكون للأول خمس وعشرون وهي النصف ونصف السدس وثلث الثلث وللثاني نصف السدس وثلث الثلث وللثالث التسع هذا كله في القسمة مع التنازع لاعتراف الأخيران للأول بالنصف وإنما تنازعوا في النصف الآخر هذا يدعيه بتمامه والآخر يدعي سدسين منه وحيث ان الأول يدعي الكل كان له مع الثاني نزاع في السدس الذي لا يدعيه الثالث ونزاع معهما في الباقي أمّا مع عدم الاعتراف للأول بالنصف بل كل منهما يدعي ما يدعيه في الكل هذا يقول لي نصف المجموع وذاك يقول ثلثه فلا بد من قسمته على طريق العول يرفع الستة إلى إحدى عشر للأول ستة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان للزوم الحيف على الأخيرين بتخصيص الأول بالنصف لأن نسبهم إلى المال على حد سواء فيقسم على نسبة دعاويهم فيعطى الأول ضعف الثاني وضعفي الثالث والثاني نصف الأول والثالث ثلث الأول فيدخل النقص على الكل كما إذا ترك ستمائة وعليه لواحد ستمائة وللآخر ثلاثمائة ولثالث مائتان وهذه القسمة هي السالمة من الحيف والضرر والقرعة وان دلت عليه الروايات إلا ان موردها الأمر المشكل وهنا لا إشكال وإنما ترك العول في الميراث للنص والإجماع وللعلم بأن الخطاب به ابتدائي فلا يصلح من الحكم ان يزيد في خطابه فيدخل العول فيه .