انوار الفقاهة-ج19-ص82
ثانيها : إذا أقام رجل بينة على ما في يد آخر فانتزعه منه فظفر الآخر على بينته انه له فإن شهدت له بملك لاحق كان له قطعاً وينتزعه وكذا بالملك المطلق لظهوره في الحال ولأنه مهما أمكن التوفيق بتقديم بينة الآخر مع الإطلاق لزم التوفيق بينهما بتلقي الآخر الملك من الأول بعد انتقاله إليه مع احتمال جعل المطلق بمنزلة الشهادة بالملك السابق وان شهدت له بالملك السابق من يوم أخذه من الآخر كان له ففي سماعها ونقض حكم الأول بناء على مذهب الشيخ ( لظهور المعارض أو تصير من باب تعارض البينات فمن قدم بينة الخارج اقره في يده ومن قدم بينة الداخل رده إلى الآخر أو لا تسمع ويمضي القضاء قولان فالشيخ على الأول والمحقق على الثاني والظاهر الأول لا لخطأ الحاكم في الحكم بل لقصور المحكوم عليه بعدم العثور على بينة فإذا عثر على بينة فأقامها بنى على مسألة الداخل والخارج والحق ان الآخر داخل خارج فهو داخل في الحكم الأول خارج عند النزاع والثاني ولا شك ان الملحوظ في الدخول والخروج عند النزاع هو حال الملك الأول لا حال التعارض بين البينتين وبالجملة فبعد التسالم منهما ان هذه هي العين الأولى المنتزعة بالبينة الخارجة أولاً وان البينة الثانية تشهد بها للآخر يوم ادعاها الأول فانتزعها من الآخر فحينئذ بينة الآخر بينته داخل وبينة الأول بنية خارج فلا تعارض بينة الداخل بينة الخارج وكان النزاع بين الشيخ والمحقق لفظي لتسالمهما على دخول الاخر وخروج الأول وقد يقال للمحقق ان البينة الثانية غير مسموعة مطلقاً لنفوذ الحكم بالأولى فلا تسمع الثانية ولو كانت بينة خارج كما إذا أقام أحد بينة على أمر خارج انه له وبعد حكم الحاكم أقام آخر إنها له في زمن حكمه فانه لا يبعد عدم سماع تلك البينة لعدم حصول فائدة سوى المعارضة لحكم الحاكم وقد يقال للشيخ ان الثاني ينقض الأول مطلقاً لأنه ناسخ له من دون ملاحظة دخول وخروج وهما ضعيفان .