پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص81

سادسها : لو ادعى إنسان عبداً في يد سيده انه قد اشتراه منه وادعى العبد لسيده قد اعتقه فإن لم تكن بينة فالقول قول السيد بيمينه لأنه ذو اليد فإن كذبهما حلف لهما وانقطعت عنه الدعوى وبقى على ملك العبد وان صدق أحدهما وكذب الآخر كان عليه اليمين لمن كذبه على ظاهر جماعة وعن الشيخ انه ان صدق المشتري لم يحلف للعبد لأن فائدة اليمين الحمل على الإقرار والإقرار هنا لا اثر له لأنه لو اقر للعبد بالعتق لم يسمع لأنه إقرار في حق الغير ولم يلزمه غرم بإقراره قيل ليس هنا موضع يقر لأحد المدعين ولا يحلف للآخر قولاً واحداً إلا هذا ولو صدق العبد لم يحلف للمشتري لأنه لو اقر له بعد ذلك فقد اعترف من قبل بالإتلاف قبل الاقباض وهو كالآفة السماوية في انفساخ البيع نعم لو ادعى عليه قبض الثمن وانكره حلف له وفيه انه إنما يحكم به للمشتري بعد يمينه للعبد وكذلك لا يحكم بحريته إلا بعد حلفه للمشتري فلا يكون الأول إقراراً في حق الغير ولا يكون الثاني تحريراً قبل البيع ولو أقام أحدهما بينة حكم له ولو كان العبد بيد المدعي فالخارج بينة العبد لأنه لا يد له نفسه بل يد الغير عليه وان أقاما وسبقت أحدهما حكم للسابقة وإلا فالترجيح ثم القرعة مع اليمين لزوماً لا احتياطاً كما نسب للشيخ ( فإن نكل حلف الآخر فإن نكلا قسم نصفين نصف حر والآخر رق فمن ادعى شراءه ويرجع على سيده بنصف ثمنه ان كان العبد باقياً في يد مولاه وان كان في يد المدعي فلا رجوع له لأن ذهاب النصف بدعوى العتق اتفق له وهو في ضمانه وان خرج اسم العبد بعد قبضه وحلف ذهب الثمن كله على المدعي ولو فسخ المدعي بعد التشطر لتبعض الصفقة وقلنا بتسلطه على الفسخ فلا إشكال في انعتاق النصف الآخر لأنه قد عاد إلى ملك من اعتقه اختياراً بالبينة أو بحكم الحاكم وإنما لم يحكم بموجبها ابتداء لمزاحمة مدعي الشراء فإذا انقطعت مزاحمته عملت بنية العتق عملها أو عاد إلى ملك نصفه فيسري عليه ويحتمل عدم العتق اجمع لأن موجب القسمة كان على التضيق فيستصحب وان لم نسلطه على الفسخ لأن التبعيض جاء من قبله بترك اليمين أو أجاز الشراء استقر ملكه على النصف وعليه نصف الثمن فإن كان المدعي معسراً لم يسر العتق إليه وان كان مؤسراً احتمل عدم السراية لأنه كالعتق القهري فلا يسري واحتمل السراية لقيام البينة انه اعتق باختياره والثاني مختار الأكثر على ما يظهر وعن الشهيد انه اعترض على ذلك بأن الواقع في نفس الأمر إما العتق أو الشراء أو ليس أحدهما وأيما كان فالسراية والتقديم متمتعان أمّا الأخير فالظاهر وأما الأول فالعتق للجميع فلا معنى لسريانه للبعض وتقويمه على المدعى عليه وكذا الأخير لأن الشراء للجميع فلم يتحقق تحرير شيء من العبد كي يقوم الباقي به البينة يجب ان لا يؤخذ من المشتري عوض النصف الذي ثبت له وقد حكم عليه بنصف الثمن الذي هو قيمة النصف غالباً فيجب تقويمه على المالك الأول لأن الحكم بعتق شيء منه يقتضيه لانحصار دلالة البينتين في انه لم يعتق بعضه ويملك بعضه على وجه مانعة الجمع بل الواقع عتق الجميع أو ملك الجميع وبهذا يثبت التقويم وان كان في اعتبار قيمة النصف مغايرة لثمنه على بعض الوجوه إلا انه اقرب إلى الواقع من بقاء الرقية على النصف وأيضا فإن الموجب ينظر إلى الثابت شرعاً من العتق ولا ينظر إلى الواقع في نفس الأمر لأن الأحكام الشرعية مترتبة على الظاهر والثابت شرعاً كون المالك قد اعتق نصفه باختياره فيقوم عليه مع يساره .

مسائل

أحدها : لو تداعيا جداراً بينهما فهو بينهما ان كان تحت أيديهما وان كان بين ملكيهما فكذلك ان لم يكن مرجح لأحدهما من اتصال بناء أو تصرف وان أقاما بينة فالترجيح لأحد البينتين وإلا فالقرعة واليمين ويقسم مع النكول ولو تداعيا ذبيحة فإن كانت يدهما عليها فهي بينهما على الإشاعة ولو أقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر ولو كان المتنازعان مسلم وكافر حكم بطهارة الذبيحة وتذكيتها تغليباً لجانب المسلم وكذا الجلد لو وقع في أيديهما ولو اقتسماهما فما في يد المسلم لا شك فيه وما يقع سهماً للكافر ففي طهارته ونجاسته وجهان ولو تنازع مسلم وكافر في ذبيحة ويمكن انفصالها وبيد كل منهما طرف فالحكم لكل بما في يده فما بيد المسلم لا شك في طهارته وما في يد الكافر وجهان ولا بأس باختلاف الحكم الظاهري في شيء واحد لاختلاف الأيدي ولو أقاما بينتين حكم لكل بما في الآخر لو ادعى كل منهما الكل ويحكم لما عاد للمسلم بالطهارة وان سبقت عليه يد الكافر لظهور بطلان يده ولما عاد للكافر بالنجاسة وان سبقت يد المسلم عليه ويحتمل طهارة الجميع ويحتمل نجاسة الجميع وبطلان الدعوى ولو تداعيا ذبيحتين تحت أيديهما وأحدهما كافر فاقتسماهما حكم بنجاسة ما عاد للكافر منهما وفي الطهارة وجه .