پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص80

خامسها : لو تداعى مالك العين وذو اليد فقال المالك : أعرتكها وقال ذو اليد : استأجرتها منك فالقول قول المالك بيمينه ويحتمل التحالف فتنفسخ الإجارة والإعارة فيرجع المال إلى أهله ويجب على ذي اليد دفع الأجرة بمقدار المدة التي استوفاها ان لم يكن دفعها ولا يجوز قبض المالك لها لأنه باعترافه لا استحقاق له فتبقى الأجرة مجهولة المالك أو يدسها ذو اليد في أمواله أو يدفعها للحكام ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الإجارة فكذلك وربما قيل في المقامين ان القول قول ذي اليد في الإجارة ترجيحاً لجانب اليد وفيه ان يده كلا يد بعد اعترافه بملك العين لغيره والمنفعة من توابع العين واحتمال التداعي قائم فيهما ولو أقام مدعي الإجارة البينة كانت له ولو أقاما البينة لم تسمع بينة المالك وعلى القول الآخر لم تسمع بينة ذي اليد وتسمع على القول بتقديم بينة الداخل وعلى القول بالتداعي بتعارض البينتان ويحكم بالترجيح وإلا فالقرعة واليمين ومع نكولهما يقتسمان المنافع في المدة ويدل على ان القول قول المالك ما روى عن علي ( فيمن ادعى بمال انه رهن عنده فقال المالك هو وديعة قال على الذي هو في يده البينة انه رهن عنده .