پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص78

أحدها : لو تداعا المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة زيادة ونقصاناً مع اتفاق جنسهما فقال المؤجر عشرة دراهم فقال المستأجر خمسة فإن وقع النزاع في معنى الثمن كما يقول لي عليك من ثمن الإجارة أو ثمنها خمسة فقال الآخر عشرة فالأظهر الأشهر ان مدعي الزيادة مدعٍ ومدعي النقصان منكر والدعوى واحدة وهي دعوى الزيادة فيثبتها أحدهما وينكرها الآخر وليست دعويين فلا يكونان متداعيان وحكمهما مع عدم البينة ومع البينة معلوم مما سبق ومثله لو وقع في زيادة لفظ فقال أحدهما قلت خمسه وقال الآخر اضفت إليها لفظ عشرة فكانت خمسة عشر وان وقع النزاع في لفظ الثمن فقال أحدهما ذكرت لفظ عشرة وقال الآخر لفظ خمسة أو وقع في مجموع لفظ العقد فقال أحدهما عقدنا على لفظ الخمسة وقال الآخر عقدنا بلفظ العشرة فالظاهر انهما متداعيان وتكون دعواهما دعويين فإن لم تكن بينة فحلف أحدهما دون الآخر كان الحق له وان حلفا انفسخ العقد فإن لم يستوف المستأجر شيئاً رجع كل منهما بماله والا رجع المؤجر بأجرة المثل لكل المدة أو بعضها وهل الانفساخ من حينه أو من اصله وهل هو ظاهري أو واقعي في كل منهما كلام تقدم في محله ويحتمل ههنا القرعة لاستخراج الحالف ويحتمل القرعة بعد تحالفهما لاستخراج صاحب الحق وان نكلا فليس إلا القرعة لاستخراج المحق وان أقام أحدهما بينة كان الحق له وان أقاماها حكم لأسبقهما بينة في التاريخ وكانت الأخرى واردة على عين مستأجرة فتبطل وان اتفقت في التاريخ أو كانتا مطلقتين أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة تحقق التعارض فينظر إلى أرجحهما فيقدم مع اليمين أو بدونه كما تقدم فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع على استخراج الحالف فإذا حلف كان الحق له وان نكل فحلف الآخر فالحق له فإن نكلا قسم ما ادعياه نصفين فيحكم للمؤجر بسبعه ونصف من مثال العشرة والخمسة ولو وقع النزاع في العين المستأجرة فقال المؤجر البيت وقال المستأجر الدار فالحكم كذلك وكذا ولو وقع في الزمان فقال المؤجر ثلاثين وقال المستأجر ستين إلى غير ذلك والحكم في الجميع ان النزاع ان وقع في القدر من دون ملاحظة نفس اللفظ أو العقد فالمدعي من ادعى الزيادة والمنكر من ينكرها والبينة على الأول واليمين على الثاني ولا بينة على الثاني فما يظهر من الشهيد في المسألة الأولى ان من أقام بينة فالحق له منظور فيه وكذا لو وقع في لفظ وزيادة وان وقع في لفظ أو في عقد تضمن لفظاً فهما متداعيان كما إذا تداعيا في جنس الأجرة فقال أحدهم درهم وقال الآخر دينار فيتحالّفان من عدم البينة وينفسخ العقد ولو أقام أحدهم بينة كان الحق له وان أقاما بينة قدمت سابقة التاريخ وان كانتا مطلقتين أو مؤرختين أو أحدهما مطلقة والأخرى مؤرخة تحقق فيعمل بالراجح فإن لم يكن فالقرعة فيحلف من خرجت له فإن لم يحلف حلف الآخر فإن نكلا قسم الزائد من الدار على البيت أو الشهر الزائد أو الأجرة الزائدة نصفين مع احتمال ان معلومة التاريخ يحكم بأنها المقدمة على مجهولته ونقل عن الشيخ في المبسوط انه حكم بالتحالف في جميع هذه الصور وثبوت أجرة المثل وفي الخلاف بالقرعة مع تعارض البينتين ومع عدم البينة وفي موضع من المبسوط حكم بالتحالف إذا وقع النزاع في مدة الإجارة وان وقع بعدها تردد بين القرعة وبين ان القول قول المستأجر ولعله يحمل على اختلاف ابراز الدعوى فيختص المتداعين فيما لو وقع النزاع على لفظ أو عقد .