انوار الفقاهة-ج19-ص77
تاسعها : لا يقبل إقرار العبد فيما يوجب القصاص لأنه إقرار في حق الغير نعم يتبع به بعد العتق فيقتص منه على الأقوى وقيل لا يقتص منه إلا إذا بقي على إقراره بعد العتق فيكون كإقرار اصبي والمجنون وفيه منع للفرق الظاهر بين العبد وبينهما من حيث ان إقرار العبد يمنعه حق المولى فإذا زال اثر أثره بخلافهما لفقدان وجود المقتضى ولو صدقه السيد اقتص منه لأن الحق لا يعدو هما ولو اعترف السيد خاصة بالجناية لم يمض على العبد في القصاص وإنما يمضي على نفسه فيؤخذ منه العبد أو ما يساوي الجناية إلا ان يقنعوا بالفدا ولو اعترف العبد بما يوجب الارش فلا يقبل إلا ان يصدقه المولى فيخير بين دفع الارش أو ما يساويه من العبد وليس عليه دفع ما زاد على العبد لأن الجاني لا يجني على اكثر من نفسه ولو لم يصدقه المولى اتبع فيه بعد العتق ولو اعترف المولى وانكر العبد تخير بين دفع ما يساوي الارش من العبد كلا أو بعضاً أو ما لا يزيد عليه وأما الدين فليس على المولى من شيء صدقه أو كذبه وإنما يتبع به بعد العتق وهل على العبد يمين لو أنكر وجهان من ان اليمين إنما تتوجه على من يقبل إقراره حتى إذا نكل اخذ به والعبد لا يقبل إقراره ومن انه مما يعود به نفع للمقر فلعله يقر ويتبعه بعد عتقه .
عاشرها : تصح الدعوى في الدين والمهر والسلم المؤجلة لفائدة الاستيفاء عند حلول الأجل بل نفس إثبات شغل الذمة أمر مطلوب وتصح الدعوى من العبد على إثبات حريته فيقيم العبد البينة وله على المولى اليمين وعلى إثبات تدبيره وكتابته وكونها أم ولد على المولى لترتب على ذلك تحريره عند موت المولى مخافة إنكار الوارث عند الموت ويمكن القول بصحة إثبات ذلك عند الحاكم مخافة إنكار الوارث وأما لو وقع التداعي مع المولى فغير صحيح لإمكان المولى فسخ التدبير وإنكار الولد ومن الكتابة المشروطة فلا فائدة من الدعوى وهو جيد إلا ان الظاهر جواز الدعوى في العقد الجائز إذا تعلق له غرض في اثباته فلعله يستديم عليه ودعوى ان إنكار العقد الجائز فسخ ممنوع.
حادي عشرها : لو ادعى دابة في يد آخر فادعى واحد انه آجرها له وادعى آخر إنها وديعة عنده منه فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المثبت وان أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض مع الاتحاد أو اتحاد التاريخين وحينئذ فيرجع إلى الترجيح بالعدالة والعدد وإلا فالقرعة ولو تقدم تاريخ أحدهما رجح المتقدم بناء على الترجيح به وهل تقدم هذه المرتبة على مرتبة العدالة والكثرة أو تتأخر يظهر من بعضهم تقدمها كما يظهر من الروضة ويظهر من بعضهم كابن فهد تأخرها وهو اقرب ولو صدق المتثبت أحدهما كان هو الداخل ورجع الأمر إلى تقديم بينة الخارج أو الداخل ولو اقترنت أحدهما بالسبب قويت على المطلقة كما تقدم.
القول في دعاوى العقود
وفيه أمور :