پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص70

خامسها : لو قيدت بينة الداخل في السبب آخر سبب الملك الحقيقي أو بلازمه أو بملزومه أو بلوازم التصرف سواء جعل علة للملك أو معلولاً أو ذكرته مع الملك لا على جهة العقدية أو على جهتها وبالجملة ما يفيد الشهادة بالملك قوة وتقوى إذا كان لا يتكرر لعدم احتمال اطلاع البينتان عليه واطلقت بينة الخارج فالمشهور نقلاً بل تحصيلاً والمنقول عليه الإجماع تقديم بينة الخارج مطلقاً سواء كان السبب مما يتكرر كالصياغة والخياطة أو لا كالنتاج والحياكة للابريسم وشبهه وهو الأقوى وهو الذي يقتضيه عموم الأدلة المتقدمة وروايات المدعي والمنكر وقيل بتقديم بينة الداخل لقوتها بذكر السبب وللإجماع المنقول نقله الشيخ ويشعر به كلام بن زهرة وأفتى به كثير من فقهائنا كالشيخ والقاضي والطبرسي والفاضلان والشهيدان وغيرهما وحجتهم بعد الإجماع والاعتبار رواية جابر وفيها قضى لصاحب اليد لما أقام كل منهما بينة انه انتجبها عنده وغيرها من الروايات المتضمنة لتقديم بينة الداخل على الخارج مع تضمن كل منهما السبب فتقديمها على بينة الخارج مع عدم تضمنها ذلك أولى كرواية غياث بن إبراهيم في رجلين اختصما عند علي في دابه فأقام كل منهما بينة انه انتجها فقضى بها لمن هي في ديه والأخرى عن أمير المؤمنين ( انه كان إذا اختصم اثنان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها والآخر انه انتجها فأقام كل منهما بينة قضى بها للذي نتجت عنده لتضمنه تقديم السبب القوي وهو النتاج على الضعيف وهي ليست صريحة في كونها في يد من نتجت عنده ورواية إسحاق بن عمار عن ( انه قيل له فر رجلين اختصما في دابة وأقام كل منهما البينة إنها نتجت عنده قيل له : فإن كان في يد واحد منهما قال : اقضِ بها للحالف الذي في يده وهي مشتملة على الحلف وليس فيها صراحة بتقديم المقارنة للسبب وفي الجميع ضعف لأنل لا نقول بالأصل فلا يتمسك بالأولوية الحاصلة منها على ان روايتها ضعيفة لا تصلح لإثبات المطلوب وعلل العلامة في المختلف تقديم بينة الداخل مع السبب على بينة الخارج مع الإطلاق ان جانب الداخل أقوى أو لهذا قدم يمينه على يمين المدعي فلتقدم بينة على بينة وبان له يداً وسبباً بخلاف الخارجة ولأن البينتين تعارضتا فتسلم اليد والسبب فيؤثر أثرهما وجميع هذه الأدلة وان قويت باجتماعها إلا إنها لا تقام تلك الأدلة الدالة على ترجيح بينة الخارج يقول مطلق ولو قيدت بينة الخارج والداخل بالسبب تساويا أو تفاوتا في القوة على ما يظهر من إطلاق الأصحاب وان كان في الرواية المتقدمة ما يقضي بترجيح قوي السبب على ضعيفه قدمت أيضاً بينة الخارج على من نسب القول به للمشهور ودل عليه الإجماع المنقول على بينة الخارج مطلقاً وعموم الروايات المشتهرة فتوى وعملاً وغاية ما يدل على تقديم بينة الداخل هنا الروايات المتقدمة وهما أما مطرحه أو محموله على التقية لأنها اقرب إلى فتواهم كما صرح به جملة من الأفاضل ولأنها ضعيفة السند منها عامية ومنها بترية وليس فيها صحيح يعتمد عليه في معارضة ما قدمنا والأقرب لزوم اليمين على الداخل مع بينته لو قلنا بتقديمها لعموم اليمين على من أنكر فلو لم يحلف قدمت بينة الخارج .