انوار الفقاهة-ج19-ص58
سادسها : الحصص ان تساوت قدر الثلاثة لثلاثة وقيمة بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة فالقسمة بتعديلها على قدر السهام لأنه يتضمن القيمة كالدارين اثنين وقيمتهما متساوية ؟؟؟ لتعديل يكون القاسم مخيراً بين الإخراج مع الأسماء وبين الإخراج على السهام فالأول يكتب كل نصف في رقعة ويميز نصفاً عن نصف بوصف من الأوصاف ويخفي الكتابة بشمع أو طين ثم يأمر من ليس له اطلاع على ذلك بإخراج أحد الطينتين على اسم أحد المتقاسمين فما خرج فهو له والثاني يكتب الاسمين ويكتمهما ويأمر من لم يطلع بخرج أحدهما على نصف من النصفين وان تساوت الحصص قدراً لا قيمية عدلت السهام قيمة وألقي القدر حتى لو كانت الثلثان بقيمة الثلث جعل الثلث سهماً محاذياً للثلث وفعل كما تقدم وان تساوت الحصص قيمة لا قدراً مثل ان يكون لواحد النصف وللآخر السدس وقيمة الأجزاء متساوية قسمت السهام على اقلهم نصيباً وهو السدس فيجعل أسداساً وهل يكتب بعدد السهام ستة لصاحب السدس واحدة ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب النصف ثلاثة أو بعدد الشركاء فيكتب ثلاثة الأقرب الثاني لحصول المقصود مع السهولة فحينئذ يكتب لكل اسم رقعة ويجعل للسهام أول وثاني وثالث وهكذا إلى السادس والخيار في تعين ذلك إلى المتقاسمين والخيار بيد القاسم أو إلى القرعة ثم يخرج رقعة فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول من السهام الأول والثاني والثالث ثم يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران الرابع والخامس ولا يحتاج الإخراج لصاحب الثالثة ولو اخرج اسم صاحب الثلث أولاً كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ولو خرج صاحب السدس أولاً كان له السهم الأول ثم يخرج الأخرى فإن كان صاحب الثلث فله الثاني والثالث والباقي لصاحب النصف ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع وبقي الباقي لصاحب الثلث وعلى الأول وهو ان يكتب الرقاع باسم السهام الستة ويخرج على أسم الشركاء فقد يحصل فيه خلل يؤدي إلى تفريق السهام لأنه ربما يخرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس ليتفرق ملك من له النصف أو الثلث وربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف فيريده وسهمين قبله ويريد ان يأخذ سهمين بعده فيفضي إلى النزاع ويجوز مع رجوعهم في جميع إلى الرقاع ان يخرج الصاحب النصف ثلاثة متفرقة ولصاحب الثلث اثنان متفرقان فيؤدي إلى الاضرار والأمر بالإخراج هنا على الأسماء دون السهام تبعا لمحقق وكان حق التعيين بالعكس وهو إخراج الأسماء على السهام كما عبر به كما عبر به جماعة أو التعبير بإخراج الأسماء من غير ان يجعله على السهام أو غيرها وهو أجود إذ لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعبر في الاسم الخارج أولا ان يعطى الأول وما بعده إلى تمام الحق ان احتيج إليه بأن كان صاحب الحق غير صاحب السدس فلا يتعين السهم إلا بعد تحقق الاسم لكن لما كان السهم الأول متعيناً للاسم صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة بخلاف العكس فإنه يحتاج إلى تكلف أو يؤدي إلى الفساد وليعلم ان محذور تفريق السهام على تقدير إخراجها على الأسماء يلزم على تقدير الإخراج أولاً على اسم صاحب السدس بأن يخرج له السهم الثاني أو الخامس ويمكن الغنى عنه بأن يبدأ أولاً باسم صاحب النصف فإن خرج الأول باسمه أعطي الأول وما بعده وان خرج الثاني أعطي معه ما قبله وما بعده وان خرج الثالث قال بعضهم وقف واخرج لصاحب الثلث فإن خرج على الأول فله الأول والثاني ولصاحب النصف الثالث وما بعده ويتعين السدس لصاحبه وكذا الحكم لو خرج لصاحب الثلث الثاني وان خرج له الخامس فله معه السادس وقيل إذا خرج لصاحب النصف الثالث فله الثالث واللذان قبله وان خرج الرابع فله الرابع واللذان قبله وتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث وان خرج الخامس فله معه الاثنان اللذان قبله ويتعين الأخير لصاحب السدس والأولان لصاحب الثلث وان خرج السادس فله معه الاثنان قبله ويخرج رقعة أخرى باسم الآخرين ويمكن البداة أيضاً باسم صاحب السدس فإن خرج باسمه الأول أو الثاني الأول كان له وان خرج الخامس أو السادس كان له السادس ثم يخرج باسم أحد الآخرين فلا يقع تفريق وان خرج له الثالث دفع اليه وتعين الأول لصاحب الثلث والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف وان خرج له الرابع دفع إليه وتعين الأخيران لصاحب الثلث والثلاثة الأول لصاحب النصف فإن بدأ بصاحب الثلث فخرج له الأول أو الثاني دفع إليه الأول والثاني وان خرج له الخامس أو السادس دفعا إليه ثم يخرج باسم أحد الآخرين وان خرج لصاحب الثلث الثالث فله ما قبله معه وتعين الأول لصاحب السدس والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف وان خرج الرابع فله معه الخامس ويتعين السادس لصاحب السدس والثلاثة الأول لصاحب النصف وأكثر هذا إنما يتم إذا اتفق عليه الشركاء أو رأه منصوب الإمام ( أو من رضيا بقسمته وإذا اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويماً وميزت على قدر أقلهم نصيباً لأن المعتبر في جعل السهام على اقلها مراعاة القيمة لا المقدار فإن اتفق المقدار فذاك وإلا اعتبرت القيمة فقد يجعل ثلث الأرض بسدس ونصفها بسدس آخر والسدس الآخر يقسم أرباعاً فتصير السهام ستة متساوية القيمة والأمر بإخراجها بالقرعة كما تقدم .
سابعها : القرعة هي كل أمر يستكشف بها الأمر المبهم سواء بفعل فاعل اختياري أو بوقوع فعل من فاعل آخر فهو كالتفاؤل إلا انه في الشرع لا يجوز بما فيه خطر كنعق الغراب أو صوت حيوان أو دخول واحد أو خروجه بل يختص بما فيه بيان كالرقاع في البنادق ويجوز بالحصى والنوى والبعر بل في الأصابع وورد عن النبي ( انه اقترع بالنوى والبعر والأخبار الواردة بلفظ القرعة ظاهرة فيما يقترع عليه زمن الصدور وما يستخرج به المبهم ذلك اليوم والظاهر انه لم يكن ذلك اليوم شيئاً خاصاً معلوماً للاقتراع ، نعم أظهر أفرادها وأحوطها الرقاع وشبهها في البنادق والطين وكلما أزداد خفاؤها كان أولى وأحوط القول في أحكام المدعي والمنكر وفيه أمور :
أحدها : في بيان المدعي الدعوى في اللغة الطلب قال سبحانه وتعالى : ( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ)(يّـس: من الآية57) أي يتمنون والقول قاله سبحانه وتعالى : (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)(يونس: من الآية10) وإضافة الشي إلى النفس كقوله : هذا لي أو إلى العين كقوله : هذا له وكان دعوى خبر لا يخلو من شائبة الإنشاء وهي الحكم على المنكر بما يدعيه عليه وللفقهاء في تعريف المدعي طرق أحدها انه هو الذي يترك لو ترك وبمعناه يخلي وسكوته ثانيها انه من يدعي خلاف الظاهر وبمعناه من يدعي أمراً خفياً.
وثالثها انه من يدعي خلاف الأصل.