انوار الفقاهة-ج19-ص57
ثالثها : لو كان بين الشريكين ارض أو زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض فقط اجبر الممتنع ولو طلب قسمة الزرع فإن كان تحت الأرض لم يجز لزيادة الغرر ولو كان فصيلاً فالأظهر جواز قسمته لإمكان تعديله واجبار الممتنع أيضاً ولو كان سنبلاً قال الشيخ نقلا ً : لا تجوز وكأنه لشبه القسمة بالبيع لا يجوز بيع السنبل بمثله والحق جواز قسمته ويجوز قسمة الأرض مع الزرع بتعديل الاثنين على السواء ولا يجبر الممتنع على قسمة الأرض في مقابل الزرع للاختلاف جنساً ولا تجوز قسمة الدور والدكاكين المتفرقة وان تقاربت قسمة إجبار بعضاً ببعض وتجوز قسمة النخل من دون الأرض قسمة إجبار وكذا الشجر ولو اختلفا لم يجز قسمة بعض ببعض مع التعديل قسمة إجبار لاختلاف الجنس ويجوز قسمه بالنخل تبعاً للأرض في البستان الواحدة قسمة إجبار وكذا النخل ومع الاختلاف فالظاهر انه يجوز قسمتها مع التعديل قسمة إجبار تبعاً للأرض.
رابعها : لو اقتسما وظهر دين على الميت فإن ضمن الورثة الدين ورضي الغرماء أو وفوا الدين صحت القسمة وكذا لو أجازوها الغرماء وإلا نقض الغرماء القسمة ولو وفى بعض دون بعض صحت القسمة بالنسبة إلى من وفى على إشكال ولا فرق بين الدين المستغرق وعدمه للاتفاق على تعلق حق الورثة به وقد يقال بناء على عدم انتقال التركة إلى الورثة في المستغرق عدم صحة القسمة لأنهم قسموا ما لم يملكوا وفيه انه برضا الغرماء تصح القسمة فتكون كالفضولي بل هي إلى الصحة اقرب ولو ظهرت وصيته فإن كانت كلية فيه كالدين وإن كانت معينة أو جزء من المال مشاع كانت كما لو ظهر بعض المقسوم لغير المتقاسمين .
خامسها : لو اقتسما ثم ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيناً فظهر كله أو بعضه مع نصيب أحدهما بطلت القسمة لبقاء شركة هذا مع أولئك ولو كان البعض مع نصيب كل منهما بقدر واحد معين صحت القسمة وأخرجوا المعين من كل نصيب وإن كان المعين مع كل نصيب لكن فيه زيادة ونقصان بطلت القسمة لبقاء الشركة ولو كان المستحق للغير مشاعاً في الحصص ففي البطلان لعدم حصول التميز بين الشركاء وللشك في شمول القسمة لذلك أو الصحة بحصول المقصود من التميز بين هؤلاء المتقاسمين وان بقيت لهم الشركة مع غيرهم والأخير قوي ولا يتفاوت حينئذ بين علم الشريكين بالاستحقاق وبين عدمه وتبنى المسألة على انه يجوز القسمة بين أربعة شركاء كل اثنين بنصيب أم لا يجوز ولا يبعد الجواز وقد يفرق بين رضاء المستحق بالقسمة بين المتقاسمين وبين عدمه أو بين العلم والجهل .