پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص56

أحدها : ذكرنا انه لا تصح القسمة بمعنى ان يأخذ أحد الشريكين اقل فيكون له وياخذ الآخر الأكثر بمشاركة الآخر فعلى هذا لو ظهر بالقسمة غلط في الزيادة في أحد النصيبين بطلت القسمة هذا مع القطع وأما لو ادعى أحدهما الغلط لم يسمع لأصالة صحة القسمة ولا يسمع إلا مع البينة نعم له اليمين على من أنكر فإن حلف وإلا قضينا بالنكول وبطلت القسمة ويحلف على البت ان كان هما القاسمين وإلا فعلى نفي العلم مع احتمال الحلف على البت بأنه لم يصل إليه الأكثر ولو وكلا وكيلاً على القسمة فهل تتوجه عليه اليمين ؟ الظاهر نعم لأن يمينه ترفع عنه الضمان ولو نكل أو اقر لم يمض عليهما لتعلق الحق بغيره فلا يسمع إقراره في حق غيره وهل يحلف منصوب الإمام لو ادعياه أم لا يحلف لأنه بمنزلة الإمام ( ؟ ظاهر المشهور انه لا تتوجه عليه اليمين ولا يقضي عليه بالنكول بل لا تسمع عليه الدعوى والأقرب للقواعد والأوجه انه يحلف ولو نكل أو اقر لم يمض إقراره على المتقاسمين وهل تقبل شهادة القاسم مطلقاً إلا إذا كان بأجرة لجلب النفع أو لا تقبل مطلقاً لاتهامه في جر النفع إليه لتصحيح قسمته أو يقبل إذا كان منصوب الإمام ( ولم يكن مشاجراً دون غيره لأنه بمنزلة الإمام ( ولو تعدد الشركاء فأقر أحدهم بالغلط أو نكل بطلت القسمة في حقه دون غيره وقيل ببطلان اصل القسمة لأنها قسمة واحدة فلا تتبعض ولا فرق في ذلك بين قسمة التراضي وغيرها خلافاً للشيخ نقلاً فلا يسمع دعوى الغلط في الأولى لأنه قد رضى بالزيادة وقسم على ذلك النحو وفيه منع رضاه بذلك لاحتمال السهو والغفلة والجهل بالقيمة ونحو ذلك .

ثانيها : الأصل لزوم القسمة للاستصحاب ولأن الأصل في النواقل اللزوم وهل تشرع فيها الإقالة وجه قريب وهل يجري فيها خيار الشرط أو اشتراط الخيار لا يبعد ذلك ويجري فيها خيار الغبن في التقويم وخيار العيب وهل تفسد بالعيب وجه ومع العدم له الارش أو الرد ومع الارش هل يكون كقسمة الرد الأوجه العدم ويجري فيها خيار الوصف وتجري فيها الفضولية ويقوم الولي مقام المولى عليه مع الغبطة ولو طلب أحد الشريكين قسمة بعض المشاع دون بعض ففي وجوب إجابته وجه ولو طلب واحد القسمة مع اثنين كما إذا كان له النصف وللاثنين النصف لزم اجابتهما له ولو التزم أحدهما للآخر يرفع الضرر عنه كما إذا قسمنا حماماً فالتزم أحدهما بدفع ياتون وخزينته له أو تبرع أجنبي بذلك فإن كان مأخوذاً بشرط من غير عوض فلا يبعد لزوم الإجابة للقسمة وهل تقبل الشروط ؟الظاهر نعم لعموم (المؤمنون عند شروطهم) ولو كان الضرر في زمان دون زمان أو مكان دون مكان أو ينجبر شيء جزئي ففي لزوم الإجابة وجهان والأمر يدور مدار الضرر العرفي ويجوز ان يقسم الوقف على رد كان من صاحب الوقف لأن الوقف لا ينقل كي يقبل صاحب الوقف الرد فإن كان الرد في مقابلة الوصف فالجميع الذي أفرزه الموقوف عليه وقف وان كان في مقابله بناء أو شجر فالوقف غير ما بأزائه الرد ولو اقتسما مال الغير لأنفسهما فأجاز الملاك احتمل ملك المتقاسمين له كمن باع مال غيره لنفسه والأقوى العدم ولو اشتركا في دار عال واسفل فطلب أحد الشريكين قسمة أحدهما دون الآخر فالأظهر عدم لزوم إجبار الممتنع لأن المشترك إذا كان واحد لا يجبر على قسمة بعضه ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل لم يجبر الممتنع ولو تقاسما العلو والسفل فطلب صاحب بعض العلو اسفل عال الآخر أو طلب صاحب الاسفل على سافل الآخر ففي الإجابة وجهان ولا يبعد عدم إجبار الممتنع ولو توقف التعديل للزوم الضرر غالباً.