انوار الفقاهة-ج19-ص54
ثانيها : كل ما يحصل بقسمته ضرر على جميع الشركاء بحيث لا يحتمل عاده ولا يقابله نفع آخر أوجب تحمل ذلك الضرر ولا تجوز قسمته سواء طلبه بعض دون بعض أو طلبه الجميع لأن القسمة مشروعة لدفع الضرر فلا تشرع له ولأنها سفه وعبث فيشك في شمول دليل القسمة لها وقد يقال ان الناس مسلطون على أموالهم فلهم ان يقسموا على الرضا مطلقاً وقد يفرق بين الضرر المؤدي إلى التلف فلا تصح وبين الضرر الغير المؤدى أو بين الفاحش وغيره فتصح في الأخيرين وان تضرر بعض الشركاء في القسمة دون بعض فإن طلب المتضرر القسمة اجبر غير المتضرر وظاهرهم الجبر مطلقاً وفيه إنها بالنسبة إليه سفه سيما لو كان ضرراً متلفاً فالفرق بين هذا وبين ما تقدم يحتاج إلى تأمل وان طلب غير المتضرر القسمة لم يجبر المتضرر بها لأنها مبينة على رفع الضرر فلا تشرع له وحديث لا ضرر يدل عليه وان تضرر غير المتضرر بالقسمة بعدها تقابل الضرران ضرر المتضرر بها وضرر المتضرر بعدمها احتمل تقديم ضرر المتضرر بعدمها لانضمامه إلى ضرر الشركة والى جواز تخليص مال الإنسان عن غيره فلا يجبر على عدمه ويحتمل القرعة ويحتمل تقديم ضرر المتضرر بالقسمة للشك في شمول أدلة القسمة لذلك ويحتاج ترجيح أقوى الضررين فيعمل به ولو لم يتضرر أحد بالقسمة اجبر الممتنع عليها مع اجتماع الشرائط الأخر لأن بقاء الشركة ضرر ولا ضرر ولا ضرار ولأن للإنسان تخليص ماله عن مال غيره ولا طريق سوى القسمة وغير القسمة من بيع أو غيره يفتقر إلى دليل يدل عليه ولم يدل على غير القسمة دليل ويتأكد جواز الجبر ما لو تضرر الشريك بترك القسمة ولم يتضرر الآخر بها والجابر هنا الحاكم ثم عدول المؤمنين مرتباً فإن لم يكن الجميع تولى الجبر نفس الشريك وبهذا يظهر جواز تولي الشريك القسمة مع الظالم الذي يريد غصب حصة شريكه وكان شريكه غير حاضر فإن بقاء الشركة يؤدي إلى غصب ماله وتلفه فحينئذ يقوم المتضرر مقام الغائب فيقسم مع الغاصب إذا لم يجد حاكماً ونحوه يستأذن منه وكل غائب أريد القسمة معه مع تضرر الشريك بعدمها قام الحاكم مقامه وعزل حصة كما يقوم مقامه ولو تضرر الغائب ببقاء الشركة فانه يقسم عنه فإن قلت : لا ولاية للحاكم مع المفسدة على الغائب قلنا : ليست هذه ولاية على الغائب بل هي حفظاً لمال الحاضر ورفع الضرر عنه بالشركة فالمقصود عزل نصيب الحاضر عنه لا عزل نصيب الغائب وبينهما فرق .