انوار الفقاهة-ج19-ص49
أحدها : رجوعها للحالفين لأنهم المثبتون له ابتداء وقد انحصر فيهم أولاً فإذا رجع بنكول الرابع عاد إليهم والفرق بين هذه الصورة والصورة المتقدمة وهي ما إذا حلف بعض ونكل آخرون حيث استوجهنا فيها رجوع حصة الناكل ميراثاً هو ان الصورتين وان كانتا جميعاً وقف تشريك في الابتداء وان كانت الأولى تقع مرتبة في الطبقات ان الصورة الأولى الناكل فيها مدعٍ موجود وقت يمين الحالف فيتوقف دفع حقه على يمينه وإلا فلا حق له وهذه الصورة الناكل فيها قد تجدد وجوده بعد حلف المدعين وقبضهم الوقف وصيرورته لهم فإذا نكل المتجدد عاد لمن كان له وأورد على هذا الوجه ان الحالف مقر بحصة الناكل فلا تعود له فيجب على المقر بذلها له ويحرم عليه أخذها ودعوى الشيخ ان الإقرار إذا كان مستنداً إلى سبب فكذب المقر له عاد إلى المقر ضعيف لعدم الفرق بين المستند إلى سبب وغيره نعم لو استند إلى سبب يتوقف على قبول المقر له كالوصية والهبة عاد إلى المقر له لعدم إمكان ملكه بدون قبوله وليس ذلك من الإقرار بالملك بل بسبب الملك الموقوف على القبول ودعوى ان الوقف من ذلك الباب لا وجه له إذ الوقف لا يتوقف على اليمين واقعاً بل إنما يتوقف ثبوته عند الحاكم على ذلك والإقرار يمضي على المقر سواء ثبت أم لا على ان الناكل غير منكر للوقف كي يقال ان الناكل كذب المقر بل هو مصدق له إلا انه نكل عن اليمين فلعله احتراماً وإعظاماً .الثاني : دفعه للناكل لعدم إنكاره الوقف ولإقرار الحالفين به انه له والحق منحصر فيهما والوارث لا تعلق له به بعد حلف الأولين وانتقاله إليهم وفيه انه حق إذا لم تتعلق به دعوى وارث فلو تعلقت به دعوى افتقر إلى يمين الناكل لأن إثبات المال له بيمين غيره غير ممكن والوقف يتلقاه الموقوف عليه من الواقف. الثالث : انه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف كمنقطع الآخر ابتداء أو إلى وجوه البر كمنقطع الآخر عارضاً . الرابع : انه يرجع للحالفين لأن نكول الرابع عن اليمين أخرجه عن أهلية الوقف فكان الوقف وقف على من تأهل له وأراده وقد يحتمل ذلك فيما إذا أنكر الوقف هذا المتجدد ولو مات الرابع بعد البلوغ أو قبله قبل الحلف قام وارثه مقامه وكذا الوارث يقوم مقام الناكل هنا فلوارث الناكل وهو المتجدد إذا مات ان يحلف على نصيبه فيعيده وقفاً بعد ان كان بنكوله طلقاً .