انوار الفقاهة-ج19-ص48
سادس عشرها : لو حلف ونكل بعض آخر فحصة الحالف وقف وحصة الناكل تركة ولو كان الموقوف عليهم ورثة قسمت على الناكل وعلى من لم يدع وهل تقسم أيضاً على الحالف ؟ وجهان من اعتراف الحالف بعدم استحقاقه شيئاً من ذلك سوى الحصة وهي باعترافه مشتركة بين الجميع فلا يستحق شيئاً ومن اعتراف الناكلين بمشاركة الحالف لهم في الميراث وإن ظلم باخراج حصة وقفاً والأوجه عدم المشاركة بل يبقى الزائد المدفوع إليه وقفاً لاعترافه بذلك وإذا مات الناكل فورثه الحالف كان ميراثه وقفاً وهل يحتاج إلى يمين لو حصل التداعي ؟ وجهان وهل الورثة الناكلين الحلف ؟ وجهان على ما تقدم لو مات الحالف وبقي الناكلين جرى في حصة ما تقدم من لزوم اليمين عليهم وعدمه وهل لورثة الحالف إذا كانوا هم أهل الطبقة الثانية الحلف ؟ وان وجد الناكلون وكذا لو نكل أهل الطبقة الأولى فهل للثانية الحلف أم لا ؟ وجوه:-
أحدها : جواز الحلف واخذ الوقف تنزيلاً للناكل منزلة العدم ولاستحقاقهم في الجملة. الثاني: عدم جوازه لاعترافهم بعدم استحقاقهم ما دامت الطبقة الأولى فيكون حلفهم على غير المستحق فلا بد من انتظارهم إلى ان يموتوا .الثالث : بطلان الوقف لشبهة بمنقطع الأول فيعود ميراثا أو يصرف في وجوه البر.الرابع : صرف حصة الحالف للناكلين لعدم إمكان صرفه إلى الطبقة الثانية لوجود الأولى وفي حلفهم الكلام المتقدم .
سابع عشرها : لو ادعى ثلاثة أو اكثر أو اقل من أهل الإرث أو من غيرهم وقفاً تشريكياً عليهم وعلى أولادهم أولاد غيرهم فيحلف المدعون يميناً ثبت الوقف لهم فإذا تجدد لهم بعد اليمين رابع لو كانوا ثلاثة شاركهم بموجب إقرارهم ولكن يوقف نصيبه إلى حين البلوغ ويدفع النماء لوليه لملك الطفل له بموجب إقرارهم كمن اقر لطفل بمال أو يدفع إلى الحاكم أو إلى يد عدل لاحتمال نكول الطفل فيتعلق به حق غيره والأوجه الأخير واحتمال بقائه بيد الحالفين وجه ضعيف ثم ان الطفل ينتظر بحصته إلى ان يبلغ فإن أنكر الوقف عاد الوقف ميراثاً ويحتمل رجوعه للحالفين ويحتمل صرفه في وجوه البر ويحتمل كونه مجهول المالك لإقرار الحالفين انه ليس لهم وانه للرابع ونفى الرابع انه له ويفرض ان الورثة لا يدعوه فيكون مجهول المالك وان اعترف فإن حلف شارك واخذ النماء من حين ولادته إلى بلوغه وحلفه وان نكل ففي صرف الحصة وجوه:-