انوار الفقاهة-ج19-ص43
أحدها : لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم ثم من بعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد وقضى لهم بالوقفية وان امتنعوا من اليمين حكم بم ادعوا به ميراثاً بالنسبة إلى باقي الورثة والديون والوصايا ويحكم على مدعي الوقف بالوقفية بالنسبة إلى حصة أخذاً باقراره ولا يمضي على غريم الميت لتعلق حقه بالتركة فيكون بمنزلة الإقرار في حق الغير ولو حلف بعضهم فنصيب الحالف وقفاً والباقي طلقاً بالنسبة إلى غير المدعي فتنحصر فيه الديون والوصايا والباقي ميراث يقسم على غير الحالفين وما يحصل من القسمة لمدعي الوقف يحكم بوقفية على موجب إقرارهم وقيل يقسم على الحالفين وعلى غيرهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه ارثاً وان ظلم الحالف بأخذ نصيب منه لادعائه الوقفية وفيه ان غير الحالفين يعترفون بالاشتراك في الجميع وان ما أخذه الحالف بالوقفية إنما استحقه بالإرث والحالف معترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفاً كان الزائد مجهول المالك لا يدعيه أحد ولو انقرض الممتنع من اليمين كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد الأول ولا يبطل حقهم بامتناع الأول لتلقيهم الوقف من الواقف وهل يحتاج إلى تجديد شهادة الشاهد ؟ الظاهر العدم ولو قلنا بتلقي الوقف من الموقوف عليه لم يكن لهم الحلف لسقوط حق الأول بالامتناع نعم لا يبعد ان ما استقر نصيبً للأول يكون وقفاً للثاني كما كان للأول أخذا بإقراره .
الثاني : لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده فادعى الوقف ترتيباً حلف مع الشاهد الأول ولا يلزم الأولاد بعده بيمين آخر بناء على تلقيهم له من مورثهم وكذلك لو آل إلى الفقراء والمصالح العامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار ولكن هل يبطل الوقف أو يثبت وان تلقى من الواقف ؟ فوجهان من انه لا يثبت بلا يمين وهي هنا متعذرة من الضرورة لتعذر اليمين وان كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها تصير كالموجوده وقت الدعوى المتفقة مع الدعوى رتبة ويحتمل في الأول أيضاً ذلك لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول فلا يثبت له بيمين غيره وان نكل اختص به ميراثاُ حكم الوقف من الحجر عن التصرفات ولم يشاركه غيره من ورثة الواقف الاقربين لإثبات مورثهم اختصاصه به وقفاً كما إذا ثبت اختصاصه بملكية شيء وفيه نظر .