پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص42

سادسها : لو ادعى جماعة فحلف بعض ونكل آخر بعد توجه اليمين عليه يسقط حق الناكل وليس حكمه حكم الشركة في الأعيان أو الشركة في الديون حيث ان الحالف مقر بالشركة فيجري عليه حكم الإقرار فلا يجوز له الاستبداد بحصة من العين ولا بما يخصه من الدين وذلك لأن النكول إسقاط لحقه فهو بمنزلة الإعراض عنه فكان الشارع شخص وقسم للحالف ما حلف عليه وأقدم على اليمين به ولو كان بعض المدعين قاصراً عن الدعوى أو غائباً وقف نصيبه إلى الكمال والحضور فإن كمل القاصر قدم المسافر فحلفا أخذا نصيبهما وإلا سقط وان ماتا قبل ذلك تولى الوارث لهما اليمين فحلف مع ذلك الشاهد الأول ولا يجب على المنكر دفع نصيب القاصر والغائب ولا دفع كفيل إلى اوليائهم واحتمل لزوم دفع العين دون الدين لأنه نفس المال المشهود به والمقسوم عليه وهل يشارك القاصر بعد بلوغه وحلفه الحالف الأول فما قبضه لو تعسر عليه قبض المال الأوجه مشاركته له في العين دون الدين ويحتمل المشاركه في الجميع استناداً لقواعد الشركة ويحتمل عدمه في الجميع تنزيلاً بحكم الشرع بجواز اخذ الحالف منزلة القسمة فلا يعود الشريك بعد قسمة المال المشترك ولو مات الناكل عن اليمين لم يجز لوارثه اليمين بعد موته ونكوله لسقوط الملك بنكوله فلا يدعيه الوارث مع احتمال عدم السقوط لاحتمال ان النكول كان إكراماً واحتراماً لليمين ولو كانت الدعوى في وقف جاز للوارث اليمين وان نكل مورثه عنه لانتقال الوقف إليه من الواقف دون مورثه وربما احتمل التسوية بينهما ولو ورث الناكل الحالف جاز أخذه للمال نعم لو أنكر اصل الدعوى لم يجز ان يرثه لأنه باعترافه انه لا حق لمورثه فيه وانه ظالم واقرار العقلاء على أنفسهم جائز .

فائدة : لو ادعى الحاكم وقفاً عاماً أو غيره من أهل الجهة الموقوف عليها صح إقامة الشاهد من أهل تلك الجهة عليه ولا تمنع الشهادة من حيث إنها كشهادة الشريك تجر نفعاً لبعد شبهها بالشريك عرفاً ولبعد التهمة عن الشاهد لعدم الانحصار ومثله لو شهد الفقيران بزكاة أو علويان بخمس ولو كان الشاهد واحد فاحتاج إلى ضم يمين فهل يجزي يمين المدعي من أهل تلك الجهة ؟ كالحاكم أو غيره سيما في الأوقاف العامة لأنه مالك فيقبل يمينه أو لا يقبل لبعد ملكيته واستهلاك حصته وإذا قبل يمينه فإن قبل على الكل لزم ان يثبت بيمينه مالاً لغيره وان قبل في حصته فقط لزم عدم الفائدة لعدم تميزها بوجه .

سابعها : كل ما يثبت بشاهد ويمين يثبت بامرأتين ويمين الخصم للروايات الصحيحة الدالة على ذلك ولما دل من قيام كل امرأتين مقام رجل في الشهادة ولكنه يختص بالأموال وفي الحسن تقييد قبول شهادتهما مع اليمين في الدين وقريب منه آخر ومنع من قبول ذلك بن إدريس وشدد المنع وهو قوي لولا الأخبار المعتبرة المنجبرة بفتوى الأكثر ولا تقبل شهادة امرأتين مع اليمين فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات لأن ذلك في غير الأموال كالعيوب والاستهلاك والولادة وهذه لا يجري فيها اليمين نعم يثبت بشهادة ما دون الأربع من غير افتقار إلى يمين في ميراث المستهل وفي الوصية للدليل لا يقال ان قبول شهادة النساء مع اليمين من قبيل شهادة النساء المنفردات فلا تقبل في الأموال بل يثبت بها ما يعسر اطلاع الرجال عليه لأنا نقول ثبت ذلك بالدليل تنزيلاً ليمين المدعي منزلة شهادة الرجل الواحد والخنثى كالامرأة في انضمام اليمين .

ثامنها : اصل فيه فوائد :-