پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص41

فائدة : هل اليمين شرط في قبول شهادة الشاهد أو جزء من الحجة الظاهر الثاني لظاهر الأدلة لأن استناد القضاء إليهما يقتضي استوائهما في النسبة وكون كل منهما حجة للإثبات وعليه فلو غرم الشاهد لا يغرم إلا النصف وعلى الأول يغرم الكل في مقام الغرامة واحتمال ان الحجة اليمين بشرط الشهادة كيمين القسام لأنه المتمم فلا غرامة ضعيف ويحتمل التنصيف على كل حال ويحتمل الرجوع إلى الشاهد على كل حال .

خامسها : إذا ادعى جماعة مالاً قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهد فإن حلف الجميع حلفوا على الأصل وكذا ان حلف واحد ولا يجوز ان يحلف كل واحد منهم على نفس حصة وكذا لو حلف واحد للزوم تطابق اليمين مع الدعوى في الحكم المخالف للأصل وهذا ان كان إجماع وإلا فللمناقشة كلام ثم ان الجميع ان حلفوا على الجميع فلا كلام وان حلف بعض على الجميع فهل يثبت لهم نفس حصته أو يثبت بيمينه جميع الما للمدعين لحصول الشاهد بالجميع واليمين على الجميع أو لا يثبت شيئاً حتى يحلف الجميع لمخالفة الحكم للأصل والجميع بمنزلة مدعي واحد فلا يثبت الحق إلا بحلف الجميع على الجميع وجوه أوجهها الأول وهو ظاهر الأصحاب لأنهم بمنزلة المتعددين في الدعوى فيثبت منهم ما يحلف عليه واثبات الجميع بحلف واحد ظلم على المنكر ولعل الآخر يكذب يمين الحالف ويقطع بكذبه فتسليمه الحق بمجرد يمين غيره ظلم نعم قد يقال بلزوم تحليف الآخر على عدم العلم بكذبه وكفاية ذلك ولكنه خلاف ظاهر الاتفاق كما ان توقف حق الحالف على حصته على حلف الآخر ظلم عليه لأنه قد ينكل لجهله أو للاحترام أو لغير ذلك .