پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص40

ثانيها : لا يثبت بالشاهد واليمين ما كان من حقوق الله تعالى حداً وغيره كرؤية هلال ونحوه ولا ما كان من حقوق الناس ما ليس مالاً أو ما ليس المقصود منه أصالة المال فيثبت به الغصب المالي والوصية والقرض والدين والبيع والشراء فإن المقصود في البيع والشراء الملك والتمليك للبيع والثمن وكذا الإجارة والوصية وبالجملة فما كانت الدعوى فيها على المال عرفاً وكان المقصود منها ذلك وان عبر في الدعوى عنه بلفظ عقد أو إيقاع أو فعل أو ترك وما لم تسم عرفاً الدعوى فيه على المال كالوصاية والوكالة والنسب والطلاق والرجعة وعيوب النساء والولاء والقصاص والرضاع والولادة والعتق والكتابة والتدبير فلا تثبت بهما وان ترتب عليها مال كما يترتب على الأولين الجعل وعلى الثالث الإرث والنفقة وعلى الرابع تنصيف المهر أو سقوط النفقة وعلى الخامس النفقة وعلى السادس البراءة من المهر أو رد مثله أو قيمته وعلى السابع الإرث والعقل وعلى الثامن التراضي بالمال وعلى التاسع غرامة المهر ونحوه وعلى العاشر ثبوت الميراث وعلى الباقي فك المال وانتقاله لأن المال وإن صح ترتبه على الدعوى إلا ان المقصود منها غيره لأن المقصود في الأولين دعوى ولاية وتصرف وفي الثالث دعوى اتصال ابوة وبنوة أو اتصال إلى ثالث وفي الرابع فك عقدة النكاح وفي الخامس عود النكاح وفي السادس إثبات صحة الفك وفي السابع عقدة السبب وفي الثامن صحة القتل وفي التاسع نشر الحرمة وفي العاشر الاتصال وفي الباقي التحرير والخلوص من الرقية إلى غير ذلك نعم لو ابرز المدعي دعواه بنفس المال فقال : لي مال من نفقة أو من ميراث أو جعل أو غير ذلك نعم وقع الخلاف في ثبوت النكاح والخلع والعتق بأقسام والوقف بهما فبين مانع فيما عدا الأخير كالشيخ والحلي وبين مانع في النكاح كما ذهب إليه الديلمي والشهيد ونسب في النكاح للمشهور لأن المقصود منه الإحسان وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام والنسل والمهر والنفقة تابعان لذلك وفصل بعضهم فيه بين دعوى المرأة فتثبت بهما تضمنها المهر والنفقة ودعوى الرجل فلا تثبت بهما للأصل وذهب إليه في ؟؟؟و؟؟؟ وبين متوقف فيه كالدروس والشرائع قيل والقائل بالقبول مطلقاً غير معلوم وبين مانع في الخلع كالفاضل والشهيد وغيرهم ونسب للأكثر وفصل فيه ؟؟؟ و؟؟؟ بين دعوى الإمرأة فالمنع وبين دعوى الرجل فالقبول لتضمنها المال وبين مانع في العتق ونسب للمشهور لأن الدعوى على الحرية وقيل يثبت بها لتضمنه المال لأن العبد يدعي زوال مال المولى وظاهر اللمعة عدم الخلاف في منع ثبوت التدبير والكتابة لهما وبذلك صرح في الروضة والظاهر ان البحث اتٍ فيهما وفي الدروس ما يدل على انهما بحكم العتق واختلف كلام العلامة ففي كتاب العتق قطع بثبوتهما بهما وفي هذا الباب قطع بعدمه وبين مانع في العتق أمّا مطلقاً كالشيخ في الخلاف أو مع عدم انحصار الموقوف عليه كالشهيدين وبين مجوز له مطلقاً في ؟؟؟؟؟؟ والحلي وغيرهم ومبنى الخلاف على ان انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه أم إلى الله تعالى والأول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف والاكثر على الأول حتى قيل انه المذهب بل نقل عليه الإجماع ولجريان جميع أحكام الملك للموقوف عليه لضمانه بمثله أو قيمته عند تلفه لهم وجواز تصرفهم به كتصرف الملاك والمنع عن بيعه لا ينفي الملكية كالمنع من بيع أم الولد وبالجملة فلا يخرج عن مسمى دعوى المال أصالة وتبعاً ويمكن القول بأن الخلع والطلاق بعوض والجهالة في الوكالة والوصاية والنكاح والمكاتبة والنسب والقتل ونحوهما يثبت بالشاهد واليمين فيها نفس المال وان كان المقصود فيه تبعاً والدعوى غير منطبعة إليه ابتداء ولا يثبت غير المال وان كان هو المقصود الأصلي من الدعوى فيكون بمنزلة تبعيض الصفقة وبالجملة فالأصل قبول الشاهد واليمين في حقوق الناس لا ما أخرجه الدليل لأن الأصل العدم حتى يثبت ان الدعوى أصالة على المال أو ان يكون المقصود منها المال .

ثالثها : يشترط تقديم شهادة الشاهد قبل اليمين وإقامتها وكذا تعديله فلو وقعت اليمين قبل ذلك كانت لاغية ويفتقر إلى إعادتها قبل ذلك بل لو وقعت مقارنة للشهادة كل ذلك لظاهر إطباقهم وللأصول القاضية بالمنع من القبول سوى ما دل عليه الدليل وإطلاق النصوص وان قضى بالثبوت على الإطلاق إلا ان التقديم الذكرى والاستمرار عليه في كل الروايات وقوله ( : ابدأ بما بدأ الله وكلامهم كلام الله وإشعار الواو بالترتيب في اكثر المقامات كل ذلك بمعونة فتوى الفقهاء وفهمهم يقيد ذلك الإطلاق ويصرفه إلى الترتيب على ان الإطلاق جيئ به لبيان القضاء لا لبيان كيفية الأداء فيضعف الاستناد إلى الإطلاق ولأن حجة المذكور اليمين لضعفه وقوة المنكر فإذا كان ضعيفاً كان متمما حقة التأخير ولأن اكثر الأخبار من قضايا الأحوال فلا عموم في كيفياتها ولم يدر كيف وقعت لمكان الواو فيؤخذ بالفرد المقطوع به وهو تقديم شهادة الشاهد نعم في صحيحة محمد بن مسلم ما يدل على العموم وفي خبر درع طلحة ما يشعر به من حيث الاستدلال على شريح على وجه يشير إلى ذلك فإذا عجز المنكر عن الجرح حلف المدعي بل له ان يحلفه ثم يطلب الجرح من المنكر فإن جرح وإلا حكم الحاكم.

رابعها : لا يحلف المدعي مع الشاهد ليثبت مالاً لغيره فلا يحلف الوصي ليثبت مال الموصى لا الولي ليثبت مال المولى عليه ولا الحاكم المدعي مع الشاهد ليثبت مالاً لا الجهات العامة ولا الحسبية لإثبات مال من ادعوا عنه حسبه ولا الغريم إذا ادعى مالاً للميت على آخر بل اليمين على الوارث ولا المرتهن لإثبات مال الراهن كل ذلك لظاهر الاتفاق بعد الأصل وانصراف الإطلاق إلى المدعي نفسه فلا يستند إليه في شمول حكم اليمين لكل مدعٍ .