پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص38

الحادي والثلاثون : لو علم المدعي بغير ماله عند المدعى عليه طالبه فإن امتنع من أدائها جاز للمدعي أخذها قهراً ولو بمعونة الظالم ولو ظلمه الحاكم بأخذ غيرها ولكن لا تجوز مساعدته على ظلمه له ولو توقف على كسر قفل أو تخريب معمور جاز للمدعي وان اجحف الضرر وقلت قيمة العين لأنه هو الذي ادخل الضرر على نفسه ولو توقف على قتل نفس محترمة أو إثارة فتنة حرم عليه أخذها ترجيحاً للنفس على المال ولو توقف تخليصها على كذب جاز وكذا لو توقف على التداعي عند قضاة الجور جاز والنهي عن الرجوع إليهم محمول على عدم الاضطرار لتخليص الحق ولو كان حق المدعي قصاصاً اقتص منه ولو كان حداً توقف على حكم الحاكم لعدم جواز استبداد غيره بالحدود ولو كانت الدعوى ديناَ فان بذل المدعي عليه الدين توقف الاستيفاء على اذنه لتجيزه بجهات الوفاء لأنه مخير في تعين المدفوع وفاء وان امتنع فإن لم يكن اثباته عند الحاكم لعدم البينة أو اقررا الخصم أو أمكن ولكن لا يقدر الحاكم على الاستيفاء ولا على الأذن له فيه جاز له مقاصة بقدر ماله من حبس ماله مهما أمكن وإلا اخذ حقه وأرجع الزائد وكان الزائد أمانة في يده يجب عليه ارجاعها فإن امكنه فذاك وان لم يمكنه ارجاعها ولو تخفية لخوف أو تقية انتظر زوالهما فإن قطع بعدم زوالهما كان حكمهما كحكم مجهول حكمه التصدق به والأولى استئذان الحاكم بذلك وان كان مخالفاً في الحبس فإن نواه وفاء ملكه بقبضه فإن كان فيه زائداً ارجعه وكان أمانة في يده فإن نوى بيعه واخذ ثمنه وفاء جاز وفي ضمانه له مع التلف قبل البيع وجه قوي لأنه بمنزلة المقبوض بالسوم ويحتمل عدم الضمان للأصل وضعف القياس وان امكنه اثباته عند الحاكم والاستئذان منه في المقاصة أو تولي الحاكم جبر الممتنع فإن فعل ذلك فلا كلام وان لم يفعل فهل تجوز له المقاصة والاستبداد بهما للأصل ولعموم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وجزاء سيئة سيئة مثلها أو لا تجوز له اقتصاراً فيما خالف الأصل من جواز التصرف لمال الغير المنهي عنه على المتيقن وهو استئذان الحاكم لأنه قائم مقام المالك ولقوله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)(النساء: من الآية59) ولأنه منصوب لهذه المصالح ونظائرهن وجهان أقواهما الأول واحوطهما الأخير سيما لو توقفت المقاصة على إتلاف شيء من مال المقام وسيما لو كان الامتناع لجهل منه في كونه مديوناً بل لا يبعد في الأخير لزوم الرجوع إلى الحاكم واثبات دينه مهما أمكن ولا يجوز له الاستبداد إلا مع عدم إمكان الرجوع إلى الحاكم بل قد يقال ان المنكر لجهل لا يجوز إتلاف مال عليه وان قل عند المقاصة ولا كسر قفل لعدم عدوانه وعدم ذهاب حرمة ماله وليس للمقاص سوى اخذ مال بمال وفي جواز المقاصة من الوديع عند الرجل قولان ينشأ ان من تعارض الأخبار جوازاً ومنعاً ومن اصل الإباحة وحرمة التصرف والأقوى الكراهة لقوة دليل الجواز فحمل أخبار النهي على الكراهة أولى .

الثاني والثلاثون : كل ما تعلقت به دعوى مسلم من دون معارض خاص أو عام كالحاكم أو أمينه فيما له فيه الولاية فهو له من غير بينة ولا يمين وفي الخبر المعتبر في كيس بين عشرة ادعاها أحدهم دون الباقين قال : هو له ويصدق مدعي الوكالة البيع ما تحت يده وان علم انه للغير وكذا مدعي الوصاية والولاية على اليتيم إذا لم يكن له معارض نعم للحكام في الأمور العامة إذا استراب فيمن ادعى ولاية على وقف أو ولاية على يتيم الدعوى مع المدعي لعود الوكالة والولاية إليه بل له ان يدعي من ادعى وصاية أو ولاية إجبارية أو وكالة في أموال الغيب أو غير ذلك حبسه إذا استراب من المدعي لكونه منصوب للمصالح والنظر في الأمور العامة .

الثالث والثلاثون : كل ما وقع في بالبحر من سفينة أو من شخص أو انكسرت سفينته كما هو منطوق الرواية والنهر الكبير والمياه الكثيرة كالبحر تنقيحاً للمناط ان علم إعراض أهل عن ملكه القابض له بعوض أو بغيره خارج البحر أو داخله كما هو الشان في المال المعوض عنه من تبن أو آجر أو حطب يقع في الطريق أو حب يتناثر وقد يقال ان الأعراض غير مخرج عن الملك للأصل غايته انه مبيح للآخذ فلا يملكه الأخذ ولصاحبه إرجاعه إلا ان هذا خلاف ظاهر الفقهاء وان لم يعلم إعراض أهله عنه فما أخرجه الساحل أو خرج إلى البر مطلقاً فهو لأهله للأصل والرواية الدالة على ذلك وما خرج بالغوص فهو لمخرجه أخذاً بالرواية المعتبرة الدالة على ذلك وهي أمّا مبنية على بذل أهله واباحته لمخرجه من غير نظير للإعراض أو انه لا يخرج عن الملك لمن غاص عليه دون ما قضى الله برجوعه إلى أهله ولا بأس بحصول الأعراض في حال دون حال أو استنادً للرواية تعبدا لحصول الأذن من المالك الحقيقي وبالجملة بعد ورود الرواية انه المشتهر مضمونها فتوى والمنقول الإجماع على حكمها لا محيص عن العمل بمقابل قد يقال ان ما أخرجه البحر يعود لأهله وان علم اعراضهم عنه سواء قلنا ان الإعراض مخرج للملك عن ملك صاحبه أو قلنا انه تمسكاً لظاهر الرواية الناطقة بذلك على اطلاقها.

القول في الشاهد واليمين والكلام في أمور