پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص28

ثالث عشرها : جوز الشيخ تحليف الذمي بل مطلق الكافر بغير الله من المحرمات عنده كالتوراة والإنجيل إذا كان الحلف بها اردع في دينه من الحلف بالله لرواية السكوني ان علياً استحلف يهودياً بالتوراة التي أنزلت على موسى وأخرى قضى علي فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبران يستحلف بكتابه وملته وثالثة مشعرة بذلك وفي الجميع نظر للضعف سنداً ودلالة وعملا وفتوى فلا تعارض الأقوى من كل وجه فيحمل على الظلم للتغليظ أو على اختصاص الإمام ( به أو يطرح لمعارضته بما هو أقوى منه هذا إذا كان المحترم عنده من المحترمات حقيقة أمّا لو كان المحترم عنده غير محترم بل مهاناً واقعاً فالظاهر ان الشيخ لا يقول به ولا يجوز التلغيظ به ولو كان على حد الأشياء مجرداً عن الاهانة وغيرها فدخوله من كلام الشيخ بعيد اصل الحلف بغير الله تعالى حتى بنفس الاسم مجرداً عن المعنى بقصد الالتزام أو بقصد انقطاع الدعوى به وحرام لا يترتب عليه اثر بل في بعض الأخبار ان الحلف بقرينة شرك أو كفر وأظهر أفراده ما ذكرناه وبالجملة فهو منهي عنه حتى لو اعتقد ان الحلف بغير الله كالحلف بالله في التعظيم والالتزام كان كافر أو شبهه وأما الحلف بغير الله في غير مقام الدعوى والالتزام بل بقصد التأكيد للفعل المستقبل أو لوقوع فعل الماضي فإن كان من المحترمات كالكعبة والقرآن واسم الله تعالى والأنبياء والعلماء فالظاهر جوازه للسيرة القطعية وتقرير المعصوم ( عليه مع صدوره قطعاً في زمنه من غير إنكار بل صدوره من حواشيهم وأيقاعهم بل منهم لمصلحة فيه ولكن على كراهة للأخبار الناهية عن اليمين بغير الله مطلقاً المحمولة على الكراهة جمعاً لعدم القائل بالتحريم فيها وترتفع عند حصول المصلحة فيها وعلى ذلك يحمل ما وقع من العلماء بل ومن أهل العصمة هذا ان كان صدقاً وان كان الحالف كاذباً احتمل التحريم في حقه لأن الاجتراء على القسم بالمحترم كذباً هتك لحرمة المقسوم به ويحتمل وقوعه لغواً لا يترتب عليه الحكم من الأحكام ويحتمل إلحاقه بالمقسوم به من إجراء حرمة الكذب عليه وإن كان المقسوم مهاناً كالقسم بالشيطان وفرعون فإن كان على كذب فهو لغو وان كان على صدق فالظاهر تحريمه لاستلزامه احترام المهان ولو كان القسم بفاقد الاحترام والإهانة فالظاهر انه مكروه ويحتمل انه محرم لورود النبي عن القسم بالآباء.

رابع عشرها: لا يجوز تحليف من يعتقد إلهية علي ( وإلهية غيره بما اعتقده سيما لو كان وضيعاً كالأصنام للزوم الاغراء بالجهل والتشريع وللنواهي المقطوع بها الدالة على ذلك نعم لو علم الحاكم ان كل تعبير يعبره عن الذات المقدسة له يصرفها الحالف لما اعتقده انه ربه ولا ينفع فيه التوجه إلى ما الزمه الحاكم به كفى الحاكم ذكر الصفات الخاصة بالواجب وتكون النية نية المحلف ومهما أمكن المحلف ان يحلفه على ما نواه وزعمه المحلف لزمه ذلك ويكون يمينه على نحو الحقيقة الزعمية فيحلف بالله الذي زعمه المحلف انه هو وان اعتقد الحالف ان الله هو ما اعتقده وانه هو لا غيره ولا منافاة بينهما ولا يجوز الصلح على الحلف بما كان باطلاً أو بما كان غير محترم لأنه من المعاوضة السفهية ويجوز الصلح على إسقاط الدعوى على الحلف بالمحترمات من قرآن أو إمام أو الكعبة بل وكذا العباس ( وسائر الشهداء بل والعلماء .

خامس عشرها : يكره اليمين بالله سبحانه وتعالى صدقاً كما يحرم كذباً إلا إذا اضطر فيجوز مع التورية مهما أمكن لمكان الاضطرار ويجوز القسم الصادق من غير كراهة والظاهر ان لزوم الاجحاف فالأولى دفع المال وعدم اليمين احتراماً لمعطي المال وواهبه وقد ورد عن الأئمة دفع المال تقصياً عن اليمين الصادقة ولو نذر المنكر على عدم التغليظ لزوم النذر في حقه لرجحان تركه بالنسبة إليه وان التمسه المدعي بل وان التمسه الحاكم إلا ان ينقلب راجحاً كما إذا كان فيه دفع مفسدة يراها الحاكم أو مصلحة كليه نعم مجدر التماس المؤمن يحل النذر في غير الراجح شرعاً كالتماسه على قضاء حاجة دنيوية قد نذر على تركها وكانت مرجوحة بحسب دنياه بخلاف النذر على مثل هذا المرجوح المذموم شرعاً كتاباً وسنةً بل عقلاً ومع ذلك فاحتمال الإحلال مع الالتماس لا يخلو من وجه ولو نذر المنكر على عدم اليمين أصلا جاز ولزمه الرد فإن لم يمكن كدعوى الوصي والتهمة لزمه دفع المال ما لم يجحف بالحال ولو نذر المدعي أن لا يحلف فرد المنكر عليه اليمين ففي سقوط حقه مطلقا لأنه لم يحلف أو بقاء حق الدعوى لمكان العذر أو انحلال اليمين مطلقاً أو مع الاجحاف وجه .