پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص23

ثامنها: إذا قامت البينة العادلة عند الحاكم توقف عن الحكم إلى ان يسأله المدعي مع احتمال انه لا يتوقف أمّا لشاهد حال المدعي بالاذن أو لأن الحكم من وظائف ما لم يعرض المدعي عن دعواه أو يقول للحاكم اترك الحكومة وهل يجوز للحاكم الحكم قبل قوله للمنكر : أعندك جرح الظاهر ذلك سواء علم المنكر بأن له الجرح أم لم يعلم ولا يجب عليه تعليمه وإن كان الاحوط ذلك وإذا قال المنكر عند جرح حاضر أمهله إلى ثلاثة أيام ولا دليل عليه سوى كلام الفقهاء ويحتمل إمهاله إلى قد التمكن من الإتيان به وإلا فيكون مماطلاً وإن قال الجارح غائب في مسافة بعيدة احتمل لزوم إمهاله ويقف عن الحكم إلى مدة يمكن إحضاره فيها ويحتمل جواز الحكم بل لزومه من الحاكم فإذا جاء الجارح بعد مدة انتقض الحكم وسمع بينة الجرح ويحتمل نفوذ الحكم وعدم سماعها بعد ذلك وان قال المنكر : أمهلني انظر لعل لي جارحاً فالأظهر ان له إمهاله لكن لا يزيد على ثلاثة أيام كما هو فتوى الفقهاء ويحتمل عدم إمهاله في هذه الصورة مطلقاً بل يحكم عليه وهل ينتقض الحكم لو أتى بالجارح بعد ذلك وجه وجيه.