پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص20

خامسها : سقوط رد اليمين على الوصي والولي والاجباري والحاكم الشرعي والمدعي حسبه للشك في شمول أدلة الرد لهم وعدم انصرافها إلا بمالك الحق ويعنى على ذلك فهم الفقهاء وعملهم فلو ادعى الوصي على شخص ديناً أو على الوارث ان الميت أوصى بخمس أو زكاة أو صدقة للفقراء أو المدعي الولي عن المولى عليه مالاً أو ادعى الحاكم الشرعي ميراثاً لمن لا وراث له أو ادعى خمساً أو زكاة أو حقاً مما يعود للحاكم أو ادعى أحد عدول المؤمنين زكاة أو حقاً لهم إلى غير ذلك لم يكن للمنكر رد اليمين بل لا بد من إلزام المدعي باليمين أو دفع الحق بل للحاكم ان يحبسه على الأظهر والحبس وان كان عقوبة ولكنه جاز لمكان الممطالة عن الحق وقد يقال ان سقوط اليمين عن الوصي رخصة لا عزيمة بمعنى انه لا يلزم به ولا يسقط بنكوله عنه وإلا فلو رضي باليمين جاز للمنكر رده وجرى عليه اليمين المردودة ؟؟؟ ولايته فيمينه يمين المولى عليه وعموم ما دل على رد اليمين على المدعي من غير تفصيل واستثناء وكذا لو كان المدعي وكيلا ولو طلب المنكر نفس الموكل ليرد عليه الزم بالحضور للرد مع احتمال سقوط الرد مع غيبة الموكل فيلزم المنكر بالحلف أو التأدية وأما المنكر فلا بد من حضوره لو توجه عليه اليمين إلا ان يوكل على الرد عند توجه اليمين عليه من المدعي فيسقط لزوم حضوره فلو كان للمدعي وللمنكر كذلك فطلب وكيل المدعي اليمين من موكل المنكر الزم إحضاره أو يرد وكيل المنكر على المدعي اليمين فيلزم إحضاره أو تسقط هذه الدعوى بين الوكيلين إذا لم يحضر المدعي ومن لزوم إحضاره وجه ويسقط الرد مع دعوى ولو كان المدعي متهماً والمنكر لا يعلم سقطت الدعوى إلا إذا قلنا بكفاية الحلف على نفي العلم أو قلنا بأخذ الحق ما لم يحلف المنكر على الجزم وهل يجوز للوصي والولي والحاكم الشرعي ان يرد اليمين على المدعي بمال على الميت أو على المولى عليه فيدفعه إليه الظاهر لا الشك في شمول أدلة الرد لمثل ذلك وللاحتياط في مال الغير نعم لو رأى المصلحة جاز له ذلك لعموم الولاية في وجه قوي نعم يلزم الوصي الحلف على نفي العلم إذا لم يكن للمدعي بينة أو يؤخر المدعي دعواه إلى بلوغ الطفل وافاقة المجنون وكذا المدعي على الوصي إذا لم يحلف الوصي فانه له تأخير الدعوى إلى بلوغ اليتيم فيرد عليه اليتيم ولا يوقف المال في هذه المقامات إلى بلوغ الطفل للزوم الضرر والضرار وهل اليمين المردودة بمنزلة الإقرار لرضاء المنكر بها وصدور اسبابها باختياره ولإشعار امتناعه من الحلف ان الحق ثابت عليه أو بمنزلة البينة للمدعي في حق المدعي لأن الأصل في حجة المدعي وجوه أوجهها الأخير لعدم دليل على عموم المنزلة لأحد من القسمين فعلى ما ذكرنا لا يفتقر ثبوت الحق بعد اليمين إلا حكم الحاكم لا لكونه بمنزلة الإقرار بل لعموم الأدلة الدالة على الثبوت من غير بيان توافقه على أمر آخر ويحتمل قوياً التوقع لأصالة عدم ثبوت الحق بحيث تنقطع الدعوى والخصومة إلا بحكم الحاكم ويكون إطلاق الأخبار كاطلاق أخبار البينة ونحوها في توقفها على حكم الحاكم ويحتمل ان حكم اليمين المردودة حكم يمين المنكول يقتصر معها إلى حكم الحاكم وكذا الحال فيما إذا حلف المدعي على ثبوت الحق ثم بعد يمينه أقام المنكر بينته لعموم دليلها وعلى جعلها بمنزلة الإقرار لا تسمع لتكذيب بينته بإقراره وعلى جعلها بمنزلة البينة يكون من تعارض البينتين نعم لو قلنا ان اليمين المردودة بمنزلة يمين المنكر تذهب بما فيها لم تسمع بينة المنكر ولا دعواه بعد ذلك ولا مقاصة المدعي لو كان كاذباً بما أخذه بدعواه ولكن القول بذلك لا دليل عليه سوى بعض العمومات كمن حلف لكم فصدقوها ومن حلف بالله فليرض وهي ضعيفة السند والدلالة وغيرها من الأخبار ظاهرة في خصوص يمين المنكر أمّا لو كانت الدعوى بأصل القرض فنفاه المنكر فطلب منه اليمين فرد اليمين عليه فحلف فادعى بعد ذلك بالإيصال سمعت دعواه وبينته قطعاً لأنها دعوى جديدة ولو ادعى أحد على عبد دعوى مال أو قصاص فرد العبد اليمين على المدعي لم يثبت على العبد شيء لأنه يعود على غيره ولم يثبت ان اليمين المردودة ثبت حقاً متعلقاً بعين الراد نفسه والمفروض لغيره حق فيه ودعوى انها كالبينة ؟؟؟ غير ثابتة وأولى لو كان بمنزلة الإقرار نعم قد ثبت المال في ذمته بعد العتق لا حين كونه مملوكاً وكذا لو ادعى أحد على السيد قصاصاً على العبد فيرى ؟؟؟ فرد السيد اليمين على المدعي فإن العبد لا يقتص منه للشك في ثبوت القصاص عليه برد يمين السيد على مدعيه وامر الدماء عظيم نعم يثبت المال في رقبة السيد لأن العبد مال فأزداد اليمين على المدعي في جناية استقر العبد لأن اليمين حجة على مال الراد والعبد من ماله وإذا كانت الدعوى تعلق بذمة العبد بعد العتق بعد حلف المدعي اليمين المردودة تذهب بما فيها كيمين المنكر الأوجه خلافه وهل للمنكر بعد الرد أن يعود ؟ الظاهر ذلك تفويض لا إسقاط وهو أحد فردي الواجب المخير فيه فيجوز العدول عن أحد إلى الآخر قبل فعله وهل نكول المدعي عن اليمين مع الشاهد بمنزلة نكوله عن اليمن المردودة وجه والأوجه خلافه للأصل وعموم الأدلة والدليل الدال على سقوط الحق بالنكول هو ما إذا كان النكول عن اليمين المردودة دون كل يمين على المدعي خلافاً لما نقل عن الشيخ ( في المبسوط وعلى القول بأن اليمين المردودة بمنزلة البينة يراد منها البينة في حق المدعي لا مطلقاً فلو رد الشريك على مدعيه اليمين فحلف على الشركة لم يثبت على جميع الشركاء وكذا لو ادعى اخوة شخص ليرث معه فرد عليه اليمين لم تثبت اخوته مطلقاً لجميع اخوته وكذا لو رجع المنكر على رده قبل حلف المدعي عليه فالأقرب جوازه إلا إذا رد إلى التسلسل فيمنعه من الرجوع .