پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص18

رابعها : إذا اقر المدعى عليه بعين الزم بأدائها فإن امتنع حبس حتى يؤدي للأخبار وكلام الأصحاب وإن كانت الدعوى ديناً حبس أيضاً ان علم ان له مال واخذ الحاكم منه الوفا قهراً وجبره على بيع ماله أو باع عنه الحاكم ولا يتفاوت بين مستثنيات الديون وغيرها وإن لم يعلم ان له مال فإن علم ان كان له مال ولو ما تداعيا عليه كما إذا كانت الدعوى على مال فادعى تلفها أو قرض فادعى الإعسار وحبس على ما يراه الحاكم من كيفية الحبس حتى يؤدي أو يثبت إعساره فإن ثبت إعساره خلي سبيله وإلا خلد في السجن للأخبار الدالة على أن علياً كان يحبس في الدين فإن تبين إعساره خلى سبيله وهي مشهورة الفتوى والعمل واكتفى المحقق الأردبيلي بتحليفه على الإعسار استناداً لأمور احتياطية وتعليلات تقريبية لا تصلح المعارضة ما ذكرنا نعم في الصحيح انه كان علياً لا يحبس في السجن إلا ثلاثة الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلماً ومن أوتمن على أمانة وهي لا تعارض ما قدمنا لعدم القائل بهذا التفصيل فيحمل على عدم الحبس فذهب بها في السجن لا مطلقاً مما هو منطوقها أو عدم الحبس عقوبة أو دواماً وإن لم يعلم ان له اصل مال اكتفى منه باليمين على عدمه وتصديق قوله من غير يمين بعيد ويخلي سبيل المعسر إذا لم يملك سوى المستثنيات وهي الدار اللائقة بحاله والجارية أو العبد المحتاج إليهما وثيابه اللائقة بحاله وثياب عياله الواجبي النفقة عليه وقوت يومه وليلته وكذا قوت عياله الواجبي النفقة عليه أو ما كانوا كالواجبين وهو ما يخشى من ترك الإنفاق من حدوث ما يسوء ويلحق بقوت يومه وليلته ما يحتاج القوت إليه من آنية وقدور وحطب وماء للأخبار الدالة على تخلية سبيله مطلقاً من دون بيان لأمر آخر وقوله عز وجل : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة)(البقرة: من الآية280) بناءً على ان المعسر من لا مال له وإن كان قادراً بالقوة على المال أمّا باكتساب أو بحرفة أو بصنعة حتى لو كان غنياً بها بحيث يدفع زكاة الفطرة والخمس ولا يأخذ الزكاة فلا منافاة بين المعسر والغني لأن المعسر من لا يملك المال بالفعل وذهب الشيخ إلى ان المعسر يسلم إلى الغرماء ليؤجروه أو يستعملوه لرواية السكوني وهي ضعيفة مخالفة للقواعد ودعوى ان وفاء الدين واجب مطلقاً فيجب من باب المقدمة وفاؤه ولو بالكسب ولو ببذل منافعه لأن منافع الحر مال مردود بمنع ان وفاء الدين واجب مطلق بل هو مشروط بوجود المال فلا يجب التكسب له ولا بذل البضع من الزوجة لوفاء الدين ولا قبول الهبة ولا الاصطياد والاحتشاش والدليل عليه الآية والرواية الدالة على تخلية السبيل ويمنع ان منافع الحر مال عرفاً فلا تدخل في اسم مالك المال على انه لو وجب الوفاء لكان واجباً عليه التكسب والوفاء ويجبره الحاكم على ذلك لأنه يدفع إلى الغرماء ليستعملوه أو يؤجره وذهب ابن حمزة إلى ان صاحب الحرفة والصنعة يدفع إلى الغرماء لأنه غني بصنعته وحرفته فيستعملوه أو يؤجروه وهو ضعيف لعدم الدليل عليه نعم غايته ما يقال ان صاحب الصنعة غني فيجب عليه وفاء الدين لأن مطل الغنى ظلم ووفاء الدين واجب مطلقاً وهذا غير ما ذهب إليه على إنا قلنا ان الغنى لا ينافي الإعسار فيراد بالغنى في الرواية غير هذا وهو من كان عنده مال أو يقال انه يجب عليه الوفاء لأنه قادر وغني ولكن لا تجوز مطالبته ولا يباح استعماله ومؤاجرته ولا منافاة بين عدم جواز مطالبته وبين وجوب الوفاء عليه ولكن كان ظاهر الأصحاب الملازمة فتأمل .

فصل إنكار المدعى عليه