پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص14

الثانية : الأصل في الحكم بعد صدوره صحته وكذا الظن لأن الظن استظهار الحكام في الأحكام فلو ادعى فساده المحكوم عليه لخلل في الحاكم من جنون أو جهل أو فسق أو الخلل في مدركه دليلاً أو استنباطاً أو سهواً أو غفلة أو انه وقع ولو لم تكن بينة فهل يصدق الحاكم بقوله لأنه أمر يرجع إليه وهو أكثرية به ولأن الحكومة منصب نبوة أو إمامة وقد جعله الإمام حاكماً وأميناً ومقتضى تنفيذ حكمه لو اخبر بصحته ووقوعه كيف ويمضى إنشاؤه الحكم من غير رد وهو محتمل لجميع ذلك ويكون رده كفراً فكيف لا يصدق مع دعوى المدعي والحال ان المحكوم عليه متهم بالعداوة والفضاضة كما نراه اليوم فدعوى افتقار الحاكم إلى البينة على صحة حكمه ضعيفة نعم هل يفتقر معها إلى اليمين لأنه كالغير واليمين على من أنكر وجه توافقه القواعد والأوجه عدمه لعلو منصبه في الحكومة عن طلب اليمين منه في ذلك ما كان عالما به ومفوضاً عليه وموكلاً أمره إليه ولأن في اليمين امتحاناً للحاكم المنصوب لقطع الخصومات والدعاوى هذا كله إن الحاكم للمدعى عليه حاضراً بمجلس الدعوى وإن كان غائباً فقد ذكر الأصحاب انه لا يلزم بالحضور مع المدعي إلا ان يبين دعواه خوفاً من احضاره فيبين دعوى غير مسموعة فيلزم منه الامتياز بل قال جمع انه لا يلزم بالاحضار إلا ان يقول المدعي عندي بينة على فساد كلامه وإلا فلا يسمع دعواه من غير بينة وهو قوي إلا ان الأقوى سماعها لأنه لعله يقر بفساد حكمه فيلزمه الضمان في مقام يلزمه لاستيلاء يده أو لعدم تحصيل المال من المباشر فيضمن مع العدم في ماله ومع الخطأ من بيت المال .

الثالثة : المحكوم عليه له ان يدعي المحكوم له وله ان يدعي الحاكم لو كان الحاكم ممن يضمن المال لو ثبت خطأه وإلا ليس له ان يدعي الحاكم حتى لو كانت عنده بينة لعدم الفائدة بل لو اقر الحاكم بفساد حكمه لم يثبت باقراره حق على المحكوم له لأنه إقرار في حق الغير نعم لو قامت بينة على فساد الحكم كحكم الحاكم الآخر على المحكوم له إذا حضر للدعوى واخذ منه المال لو كان هو المباشر وكان عالماً بفساد الحكم أو غير عالم في وجه .

الرابعة : لو ادعى المحكوم عليه فساد الحكم بما لا يجري فيه الأصل والظاهر كما إذا ادعى ان الحكم قبل اجتهاد الحاكم أو قبل بلوغ الحاكم أو قبل تميزه أو رشده افتقر الحاكم إلى بينة فيما إذا كانت الدعوى مسموعة ويحتمل ان اصل الصحة يثبت الشرائط العائدة للحاكم كما يثبت رفع الموانع ويثبت شرائط المحكوم به كما يثبت موانعه فيما يحكم بصحة الحكم من جهة الاستنباط وعدم الجور وعدم الخطأ والسهو النسيان فكذا يثبت البلوغ والعقل والرشد والاجتهاد ولو جن الحاكم بعد عقله وشك في صدور الحكم حال عقله أو حال جنونه حكم به في حال عقله وان كان الأصل تاخر الحكم إلى حال الجنون المتأخر فأصالة الصحة تحكم على اصل تأخر الحادث وتحكم على المشكوك في صدوره حال الصغر أو بعده أو الاجتهاد أو بعده مع تعارض اصلي تاخر البلوغ أو الاجتهاد عن الحكم وتأخر الحكم عنهما .