انوار الفقاهة-ج19-ص8
ثالث عشرها : للمجتهد أن يحكم بحكم مجتهد آخر إذا علم إن الأول قد حكم على طريقة مذهبه واخذ على نحو ما يأخذ به من البينة واليمين بل يجوز التداعي عند شخص وإقامة البينة عنده ويجوز صدور الحكم من الآخر ويجوز الحلف من المنكر عند حاكم الجور بل اليمين المردودة والحكم عند آخر إذا علم بصدور اليمين منه عند الحاكم الأول وكل أمر يتعلق بصحة أو بطلان في عبادة أو معاملة من غير وقوع نزاع أو اختلاف أو نظر إلى شيء خاص كحكمت عليك فهو فتوى لا يلزم المجتهد الآخر ولا مقلدته اتباعها فلو ذهب إلى أن من فع كذا كان كافراً أو من ترك كذا صح قتله أو من اعتقد كذا كان نجساً أو من باع كذا صح بيعه كان الجميع فتوى يجوز للمجتهد الآخر نقضها أو الأخذ بما أدى إليه نظره فيها ولو كان ذلك في مقام خصومة أو نظر إلى شيء خاص كحكمت على هذه العين بكذا كما إذا اختلفا في صحة البيع أو النكاح أو الطلاق أو فسادها أو في نجاسة شيء وطهارته عيناً بعد بيعه أو في جواز قتله وعدمه فحكم بجواز قتله أو في جواز استرقاقه وعدمه فحكم بجواز استرقاقه كان ذلك حكماً لا يجوز نقضه وتبديله.
مسائل
الأولى : القاضي إماماً كان أو غيره يقضي بعلمه في الجملة إجماعاً محصلاً ومنقولا إنما الكلام في تفصيل هذه الجملة فهنا مقامات :-