انوار الفقاهة-ج19-ص7
حادي عشرها : إذا كان الحاكم غير عدل فهل له تولي القضاء والأمور العامة والفتوى للغير وقبض حق الإمام ( وإن لم يجز للغير الركون إليه في شيء من ذلك أو ليس له لأن المتيقن من نصب الإمام ( للمجتهد هو ما إذا كان واقعاً عدلاً بحيث يعرف من نفسه العدالة وإلا لم يكن منصوباً وكذا في المنصوب الخاص لو نصبه الإمام( وكان يعرف من نفسه الفسق وجهان والأظهر في الفتوى والقضاء جوازهما وأما في غير الفتوى والقضاء فإن عرف من نفسه الأمانة جاز له تولي الأموال وإلا فلا يجوز له ويكون تصرفه فضولياً .
ثاني عشرها : حكم المجتهد يمضي على مقلدته في كلي ذلك الحكم وأما على مجتهد آخر يخالفه فيه أو على مقلد مجتهد آخر يخالفه فيه بعد تقلده له فيمضي ظاهراً ويلزم المجتهد تنفيذه والإذعان به ولا يجوز له الرد عليه في الظاهر لعموم الأدلة وأما في الباطن فهل يلزمه إمضاؤه وإن كان ظنه بخلافه ما لم يكن قاطعاً بالخلاف فلا يمضيه مع القطع إجماعاً أو يلزمه باطناً العمل على اجتهاده وجهان من عموم لزوم الحكم وعدم جواز الرد وضعف المعارض لعدم ما يصلح للمعارضة سوى الدليل الظني الواجب عليه العمل به ووجوب العمل به حتى في معارضة الحكم مشكوك به والأصل عدم جواز العمل بالظن ومن ان المجتهد لا حكم لله في حقه سوى ما أدى إليه اجتهاده وعموم وجوب العمل بظنه مقطوع به في الكتاب والسنة ولا معارض له سوى ما دل على عدم جواز الرد فيجمع بينها بالأخذ بظنه باطناً وعدم رده ظاهراً وعلى هذا فلو حكم على مجتهد بطلاق زوجته أو بحرمة ماله أو بزوجية امرأة وكان المجتهد لا يرى ذلك نفذ حكمه ظاهر وأجاز له باطناً الاستمتاع بالزوجة واخذ المال ونحو ذلك والاحوط تنفيذه ظاهراً وباطناً وأما لو خالف المجتهد مجتهداً آخر في الفتوى وكانت لا تعود إليه فمن المقطوع به عدم جواز ردها ولزوم تنفيذها بمعنى ان إمضاء صحة حكمه والإلزام بالعمل لا بمعنى أن يحكم به .