انوار الفقاهة-ج18-ص26
التاسع والعشرون:لو أزان الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة وهل للمالك ذلك لمجرد التغريم للغاصب وجهان وتقدم أن أقواهما أن له ذلك ولو كان للإزالة نفع يعود إليه قوي القول به ولو كان الصبغ مغصوباً فصبغ به المالك فهل لصاحب الصبغ للمطالبة بالإزالة وإن تغرر المالك بنقصان ثوبه لأن الصبغ أجزاء متنقلة إلى الثوب فهي مملوكة وإن لم تكن مالاً والاعراض لا تنتقل بنفسها من أنتقال الأجزاء وليس له ذلك وإنما له مجرد قيمة الصبغ لأنه عوض عرفاً قام بجسم مملوك فلا يملكه صاحبه وعلى الأول فتحمل أن يكون صاحب الصبغ شريكاً للمالك وإن أمكن فالمشهور أن للغاصب المطالبة بانتزاع صبغة وإن تضرر المالك بنقصان الثوب بل وان تلف ولكن شرط رفع إرش النقصان ورفع قيمته الثوب وقيل إن أدى فعله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة مع كونه المالك في ماله ضرر فالجميع بين الحقين هو إجابة الغاصب وقد يقال بأن الغاصب قد أدخل الضرر على نفسه فيؤخذ بأشق الأحوال ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ونقل عن ابن الجنيد والطلقة في المختلف أن المالك لو دفع قيمة الصبغ لزم الغاصب القبول وله جبره ولا يجب على أحدهما بقول منه الأخر في هبة ونحوها ولو طلب أحدهما البيع فإن كان هو المالك أجبر الغاصب وإن كان هو الغاصب لا يجبر المالك لأن المالك يعسر بيعه للثوب منزراً فلا يمنع لمكان ضرورة الغاصب متعد فلا يملك إزالة ملك غير المتعدي مع احتمال جواز جبر كل واحد منهما واحتمال عدم جواز جبر كل منهما للآخر تسوية بينهما وإن كان الصبغ مغصوباً من غير مالك الثوب ولم يحدث بفعله نقصان فلا غرم على الغاصب وهما شريكان في الثوب المغصوب وإن حدث نقصان فإن بقية قيمة الثوب فهي لصاحب الثوب ويغرم الغاصب البضع للآخر وإن زادت بما لا يبلغ قيمة البضع فالزائد لمالك الصبغ ويغرم الغاصب له الباقي وإن زادت عنهما فهي بينهما بالسوية كذا ذكره الشهيد في المسالك وفيه أنه مناف لقواعد الشركة إذ مقتضاها أن النقصان نقصان عن الثوب وقيمته عليهما بالنسبة ويرجعان به إلى الغاصب وإن الزيادة بهما بالنسبة نعم قال هذا كله إذا لم ينقص القيمة السوقية لأحدهما وإلا اعتبرت النسبة ولو أمكن فصله فلهما تكليف الغاصب ولصاحبه الثوب أيضاً فإن حصل نقص لهما أو لأحدهما كان على الغاصب جميع النقص الحاصل من الصبغ وإن كان الصبغ مصبوغاً من مال المالك للثوب فإن لم يحدث نقصان في الثوب ولا في الصبغ فلا شيء عليه وإن حدثت زيادة فهي للمالك وللمالك طلب إزالة الصبغ وعلى الغاصب النقص الحاصل بالصبغ من الثوب والصبغ وعليه إرش النقصان لو زال الصبغ بأمر المالك.
الثلاثون:لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلاً في النوع والوصف صار شريكاً سواء كان المخبوطان مثلين أو قيميين وسواء كانا متساويين جودة أو رداءة أو متفاوتين ولكن بشرط عدم التمكن بينهما سواء كان عدم التميز لحصول الامتزاج كالدهن والزيت والعسل والدبس أو للاشتباه كالسمسم والحنطة والدخن ونحو ذلك كالدراهم الكثيرة وبشرط عدم إمكان القرعة فلو أمكنت القرعة كالحبتين والحبات المختلطات والدرهمين أو الدراهم العليلة أو الحيوانات القليلة والظروف لم تتحقق الشركة ولزمت القرعة بل قد يقال ذلك في غير المثلى من الحيوان والأواني والظروف المتميزة بل والمثلى لو تعدد بتعدد الأواني والظروف والأماكن كالصبي الموضوعة في أماكن عديدة والذي يظهر أن ميزان الشركة الاختلاط عرفاً والجهل بالتميز وعدم إمكان القرعة لاستخراج المشتبه ثم أن هذه الشركة هل هي شركة واقعية أو ظاهرية الظاهر أنها في الممتزج واقعية وفي غيره من المختلط ظاهرية فلو أمكن التميز بعد ذلك أو بتمييز انفسخت الشركة من حينها مع احتمال انفساخها من اصلها ونقل….
??
??
??
??
22
أمور في الغصب
23
أنوار الفقاهة (كتاب الغصب)