پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص25

الثامن والعشرون:إذا كان المغصوب على صنعة وهيئة كانت مضمونة على الغاصب فلو تلفت تلك الهيئة والعين قائمة أخذ المالك منه قيمة الصنعة والهيئة وللمالك أن يلزمه بردها إلى ما كانت لما دل على وجوب رد مال الغير كما كان وليس الخيار للغاصب لأن الهيئة مما تضمن بمثلها أو بقيمتها وإن الأصل فيها القيمة ولو وضعها الغاصب على هيئة أو صفة ثم بدلها بأجود منها فمن الهيئة الأولى والثانية لو تلفت بها وهكذا إلى ما فوق ولو أمره المالك بإرجاعها من هيئة إلى هيئة متقدمة ولو بفعل الغاصب لزمه إرجاعها ولكن لا يضمن المأمور بها بالرجوع وإن ضمن نقصان ما كانت عليه من المادة الأولى أو الهيئة الأولى والفرق أن نقصان الأولى غير مراد للأمر بل لا يريد المالك سوى تخريب الثانية فمتابعة أمره لا تستعقب ضماناً للزوم الضرار على الغاصب من دون مفتقر على أن ظاهر إرادته التخريب إسقاط الضمان عن الهيئة التي أمر بخرابها ومع التصريح بلزوم الضرار بخلاف نقصان الهيئة الأولى أو المادة التي كانت علينا لا يريد المال نقصانها وإن استلزم التخريب النقصان فهو مكلف بإرجاعها وإرش النقصان ولو أراد المالك إرجاع العين على الحالة الأولى لمجرد تغريم المالك من غير أن يعود إليه نفع الزم الغاصب به ولو أدى الإرجاع إلى بقاء أقل ما يتمول ولو أدى إلى تلف العين ففي إجابة الغاصب بعد والأظهر أنه لا يجاب هذا كله إن أمكن الغاصب رده فإن لم يمكن إلا بإتلافه أرجعه سواء اشتمل على الزيادة في القيمة ولا شيء له وإن نقصت القيمة رده مع أرشه النقصان عما أن في الهيئة الأولى ومثل الصفة كتعليم العبد وقصاره الثوب وتحسين الشيء وصقله فيلزم الغاصب إن أمكن بتحميل العبد ورد وسخي الثوب وتقبيح الشيء مع احتمال أن ذلك مما لا يمكن رده بنفسه فإن رد غير الأول لا نفسه والمعدوم لا يفاد في المقامين حقيقة بالنسبة إلينا ولكن هو في ذلك لا يفاد عرفاً ولا حقيقة نعم الأوصاف الحادثة من السمن والهزل لو أمر المالك باعادتها لزم الغصب فلو أمره برّد السمن إلى الهزال الأول لزمه وأما لو أمره برد الدابة السمينة قبل ذلك أو السمينة عند الغاصب ضمن السمن وإن استلزم الرد الهزال لما ذكرنا في الفرق بين ضمان لوازم ما تلف بأمر المالك وبين ضمان ما تلفه بأمره في الأخير لا يضمن فالفرق معنوي ولفظي فقط كي يدور مدار ظاهر الخطاب.