پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص24

السادس والعشرون:لو غصب زيتاً ومثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله ورده مع الإرش إن نقص قيمته وإن زادت فلا يرد شيئاً بالزيادة قيمته ولا يجبر النقصان بزيادة قيمته لأن زيادة القيمة جاءت إليه بحكم الشرع فلا تجبر نقص العين وإن حصل النقص في القيمة دون العين أخذ الإرش وإن زاد درهماً ولا شيء له ولو أغلى عصيراً فنقص وزنه ضمن النقصان أيضاً على الأشهر الأظهر ونقل عن الشيخ عدم ضمان النقصن لأنه رطوبة العصير لا قيمة لها وهو ضعيف لأن نقصان عين متمولة وإن كانت مأتية على أنها مأتية فقط غير معلوم وكذا يضمن لو خلل العصير فنقصت عينه دون قيمته وكذا لو غصب الرطب فصار تمراً والعنب فصار زبيباً واللبن جبناً أو سمناً أو زبداً فإنه يضمن النقصان وإن زادت قيمته ويعطى عوض ذلك من مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً وقد يختص الضمان هنا بالقيمة لعدم المثل للأجزاء الثالثة وهل يجوز أن يدفع عوض الرطب تمراً لمكان النهي عن بيع الرطب بالتمر ويجوز لاختصاص ذلك بالبيع ولو استلزمت الزيادة في مقام الجبر الوفاء الربا لزم العدل إلى القيمة لشمول دليل الربا لجميع المعاوضات.

السابع والعشرون:إذا غصب الغاصب رطباً وكانت رطوبته لا تتمول ولا تنقص قيمته بجفا قد لم يلزمه شيء كالحنطة الرطبة والخبز الرطب فهي كالتراب والتبن المخلوطين لو غصبهما مع الحنطة فذ هنا وأما ما كان له قيمة كرطوبة العجين حال كونها قيمة أو الدبس أو العسل أو الرطب المعاجين أو المربيات أو الخبز إذا انتقل إلى اليبوسة فالغاصب ضامن لهما فما نقص وكان له مثل رفع إليه المثل كالرطب والدبس والزبيب وما كان لا مثل له كرطوبة الخبز والعجين دفع الإرش إن حدث في قيمتها نقص وإلا دفع قيمة الناقص بأن يقال وزن الخبز رطباً كذا فنقص كذا فيتقوم الناقص منه ويدفع له قيمته ولا يمنع ذلك عدم نقصان قيمته بعد الجفاف.