پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص23

الرابع والعشرون:لو غصب مأكولاً فأطعمه المالك فإن غيره ثم أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً إذا سلطه عليه مجاناً بقول أو فعل مدعياً الملكية أو الولاية أو أظهر من حاله كذلك وإن لم يغيره كما إذا قدم إليه الخبز الذي غصبه منه فكذلك على الأظهر لعدم تمامية التسليم فيشك في التأدية المأمور بها فيشك في فراغ ذمته ولا فرق في ذلك بين أن يبيح له الأكل فقط أو يبيح له كل شيء نعم لو دفعه له بطريق الهبة أو بطريق أنه ملكه عثر عليه أو مدين له كان تسليماً تاماً مع عدم اليقين وإن كذب عليه ومع التغير فالأظهر أنه كذلك مع رفع إرش النقصان لو كان ويحتمل العدم إلا في صورة ما لو كذب عليه في طريق ملكيته له هذا كله في الحقوق الخاصة وأما الحقوق العامة فلا يشك في براءة الدافع وإن لم يخبر بالحال بل ولو أظهر الإباحة والهدية ولو قدم المالك بنفسه فأكل ماله من دون غرور الغاصب وصل إليه ماله وكذا لو دس الغاصب المال في أمواله فأكله على أنه ماله على الأظهر ومع تغيره بطبخ وشبهه إشكال ولو دفع الغاصب المال إليه بقصد معاوضة كبيع وصلح كان تسليماً تاماً لتمليكه إياه ولو دفعه أمانة عنده فأكله المالك أو تعدى أو فرط فيه فتلف تحت يده فالأقرب أنه تسليم قام لإقدامه على ضمانه فكان من ضمانه وكذا لو دفعه إليه بالسوم أو بغاية مضمونة فتصرف فيه على الأقرب أما لو أجره عبده فتلف أو زوجه أمته لم يكن تسليماً تاماً ولو زوجه أمته فبانت كذلك بعد استيلائها ضمن إرش نقصان الاستيلاء وإرش البكارة والعقر وهو العشر ونصف العشر ولو دفع إلى المالك شأنه مع جهله ليذبحها فذبحها ضمن الإرش النقصان ولو أباح له الطعام للأكل فباعه أو تصرف فيه في غير ما أباحه برأ من ضمانه ولو زوجه جاريته فلو يعلم حتى مات فعلم الوارث بعد موته وانعتاقها من جميع قيمتها على الأقرب في جميع ذلك ولو أطعم طعام المالك غيره إباحة أو هدية أو هبة وبالجملة بوجه غير مضمون أو رفع غير الطعام إلى غير المالك يعتقد مجاني فإن تلف تحت يد الغير من غير أن يكون متلفاً له أو كلاً أو نحو ذلك تخير المالك بين الرجوع على الغاصب فلا يرجع على الغير لجهله وعدم ضمانه وبين رجوعه على الغرور وإن رجع هو على الغار كما أنه يحتمل اختصاص رجوعه إلى الغاصب فقط وإن كان الغير متلفاً له رجع على المتلف ورجع المتلف على الغاصب إلغاء لضمانه بغروره وهل له الرجوع على الغاصب الظاهر ذلك بل نقل عن بعض أنه لا يرجع على المغرور بل يتشخص رجوعه على الغاصب فقط وإن رفعه إلى الغير يقصد ضمان أو قبضه الغير بوجه مضمون فاستقرار الضمان عليه فإن رجع المال على التلف فلا يرجع على أحد وإن رجع على الغاصب رجع على التلف أو من استقر التلف عنده.

الخامس والعشرون:لو غصب فحلاً فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى وهو إجماعي لأنه إنماء ملكه واحتمال أن نطفة الفحل كالبذر فيتبعه النماء لا قيد به منا على أنه فرق بين النطفة حيث أنها لا تملك فهي كالماء للبذور وبين البذر المملوك وعلى المنزي أجرة خراب الفحل وكأنه إجماع عندنا بل نقل إليه ابن إدريس أنه مذهب أهل البيت (() وإن الشيخ لا يعتقده وإن نقل المحقق (() عنه أنه يقول أنه لا يضمن الأجرة وبالجملة فالمذهب هو حلية أجرة فحل الضراب فيضمن المستوفى لها كما يضمن إرش النقصان لو نقص الفحل بالضراب قيمته وأما لو لم يستوفيه الغاصب فهل يضمن أجرته أو تقدر على حسب عادته في الغراب أو لا يضمن مطلقاً لعدم كونه من المنافع المعتادة كالركوب ونحوه أو يضمن أن عد لذلك دون ما لم يكن معداً لها ولو أعد للضراب دون الركوب ففي ضمان الركوب وعدمه وجهان ولا يبعد لزوم ضمانهما معاً ولو غصب فماله أجرة فنقص ضمن الغاصب أجرته على حسب ما يعتاد من منافعه وضمن أرش النقصان ولا يتداخلان للأصل ولعموم أدلة الضمان نعم كلما نقص منه شيء شيء لوحظت أجرته بحسب زيادته ونقصانه كما إذا غصب العبد فقطعت يده فاستعمله قبل القطع وبعده وما لو استعمل الثوب إلى أن خلق فرده ناقصاً واحتمل العلامة والشهيد (() دخول أحدهما في الآخر ولزوم الأكثر منهما وقد علل بأن النقصان ينشأ من الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر ولأن نقص الأجراء ملحوظ في الأجرة فلذا لا يضمنها المستأجر ولا المستعير ولأنه لا ينقص بالاستعمال بغير أجرة زائدة على ما لا ينقص به فلولا أنها ملحوظة لم تتحقق الزيادة وهذا كله مما يقضي بدخول الإرش في الأجرة ومع ذلك ففيه أن الأجرة ليست للاستعمال وإنما هي لفوات المنفعة على المالك فتجب وإن لم يستعمل كما أنها تجب وإن لم يفت شيء من الأجزاء وإن لسقوط ضمان النقصان من المستأجر إنما كان من مقتضيات العقد الدال على الإذن في الاستعمال كما إذا أدى إلى تلف جزء أو تلف العين من عين وقد أو تفريط وليس داخل في المنافع المقابلة بالأجرة وهو ظاهر.