پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص22

الثالث والعشرون:يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب كما يضمن الصحة والوصف لو نقصا وكذا لو أتلفها فيضمن لو فرق المجتمع أو أخل بالهيئة التركيبية كما لو فرق أجزاء السرير أو فرق بالاجتماع فيه مدخلية كفردتي الميزان أو الخف أو الباب أو غير ذلك أو شق الثوب وكذا لو كان هو للانفراد بقيمة يخل بها الاجتماع وبنقصها فجمع بين المتفرق بحيث لا يمكن الانفراد ضمن أيضاً ما فات بالانفراد وكذا لو سبب فوات الهيئة الاجتماعية أو الوصف الانفرادي إذا كان السبب مما يضمن به ويترتب على ذلك أنه لو غصب ما للاجتماع فيه مدخلية فأرجعهما منفردين ليس لهما قابلية للاجتماع فمن تفاوت ما بين كونهما مجتمعين ومنفردين ولو غصب المجتمع فأرجع واحداً منهما فالأظهر أنه يضمن قيمتها مجتمعين ويسقط عنه ما أرجعه منفرداً فلو كان قيمة الخفين مجتمعين عشرة وقيمة كل واحد منفرداً ثلاثة ما رجع واحداً منفرداً أسقط منه ثلاثة من عشرة وبقي سبعة واحتمال ضمان ثلاثة فقط لعدم ضمان الهيئة الاجتماعية وعدم ضمان المردود بعيد كاحتمال لزوم ضمان الخمسة لأنه أرجع نصف ما غصب فعلية نصف القيمة وكذا لو شق ثوباً قيمته عشرة وأرجع نصفاً منه قيمته ثلاثة ولو أرجع الشقين أن عليه أربعة سواء كان قيمة كل نصف منفرداً ثلاثة أما لو غصب واحداً من ما تدخله الهيئة الاجتماعية وإن لم تدخل تحت يده ولكنها ماتت سبب فعله وهو من أفراد ضمان السبب بل قد يقال أنها بمباشرته وحينئذٍ فيضمن في المثال المذكور سبقه مع احتمال أنه لا يضمن إلا ثلاثة لأنه لم يعقب سوى واحد قيمته ثلاثة ويحتمل خمسة لأنه غصب نفس ما قيمة عشرة وهو قوي واستوجهه جملة من المحققين اثنان ولو غصب الخفين دفعه ضمن كل منهما النصف مجتمعاً وله أن يرجع على أحدهما سبعة وعلى الآخر فيرجع غارم السبعة على الآخر باثنين وإن غصباها مرتباً كان ضمان السبعة على الأول فقط ويحتمل التنصيف ملاحظة لما بعد الغصب الابتدائي ولا يملك الغاصب العين سواء تغيرت أو تبدل اسمها أو استحالت إلى حقيقة أخرى بل ولا تخرج عن ملك المالك نعم قد يقال أنها في بعض أفراد الاستحالة كما إذا استحال الحيوان ملحاً فإنه قد يعود مباح فيملكه من جازه لا أنه يملكه الغاصب ولا ملازمة بين تلف العين بانقلابها وخروجها عن ملك المالك وبين تملك الغاصب لها.