پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص20

العشرون:يضمن الغاصب ما يجنيه العبد وكل ما يطرد عليه من وصف منقص لقيمته فلو أرتد العبد عند الغاصب فرجع إليه ضمن نقص قيمته بالارتداد فإذا قتل ضمن قيمته ولو قتل بيد المالك على الأظهر وكذا لو جنى العبد فأنقص منه ولو بيد المالك ضمن قيمته الغاصب ولو جنى على طرق فاقتص فيه ضمن الغاصب إرش قيمته ويحتمل ضمان القدر ولو اقتص منه بما فيه المقدور ويحتمل ضمان الأكثر الأمرين وهو الأقرب ولو غصبه الغاصب بعد أن جنى على نفس أو بعد ارتداده فقتل ضمن قيمته مستحقاً للقتل برده أو قصاص لا مطلقاً مع احتمال عدم الضمان مطلقاً لأنه قد قتل بسبب غير مضمون على الغاصب ولو جنى العبد بما يوجب المال في رقبته لزم الغاصب فرأه بأقل الأمرين من قيمته وإرش الجناية ويحتمل لزوم تعديته بإرش الجناية بالضمان بلغ ولو جنى على سيده بما يوجب القصاص فاقتص منه السيد لزم الغاصب رفع قيمة ما اقتص السيد منه أو إرش نقصان قيمته أو أكثر الأمرين وإن عفى السيد على مال فلا يبعد لزوم المال على الغاصب فيفديه بأقل الأمرين من قيمته وإرش الجناية مع احتمال أن السيد لا يثبت له في ذمة عبده قال وقد يقال لزوم الفداء على الغاصب إنما جاء مقدمة لوجوب الرد على المالك صحيحاً ولا يتم ذلك إلا بدفع المال للمولى وإلا فللمولى تنقيصه أو أخذه ناقصاً وكلاهما مضمونان على الغاصب نعم لو جنى على السيد خطأ لم يضمن الغاصب شيئاً ولو أتلف العبد مالا على أجنبي أن على الغاصب أداء المال للزوم إرجاعه فارغ الذمة ولو بعد العتق والأوجه العدم ولو زادت جناية العبد عن قيمته فمات فعلى الغاصب قيمته بدفعها إلى سيده فإذا أخذها تعلق بها إرش الجناية فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع الغاصب بقيمة أخرى لأن المأخوذ أولا استحق بسبب وجد في يده فكان من ضمانه أما لو كان العبد وديعة فجنى بما استغرق قيمته ثم قتله المستودع وجب عليه قيمته وتعلق بها إرش الجنابة فإذا أخذها ولي الدم له يرجع المالك على المستودع بشيء لأنه وهو غير مضمون عليه ولو جنى العبد في يد المالك بما استغرق قيمته ثم غصب غاصب مجني وهو في يده بالمستغرق كذلك بيع في الجنايتين وقسم ثمنه بينهما ورجع المالك من الغاصب بما أخذه الثاني لان الجناية وهو تحت يده وإن كان للمجني عليه أولاً أخذه دون الثاني وإن الذي أخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المحني عليه ثانياً فلا يتعلق حقه بل يتعلق به حق الأول لأنه يدل عن القيمة الجاني ولو مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة لأنه ضامن للجنابة الثانية ويكون للمجني عليه أولاً وقد يناقش في جملة من هذه الفروع وإن ذكرها العلامة في القواعد وغيرها.

الحادي والعشرون:لو ذهب القدر عن العبد بآفة سماوية وهو في يد الغاصب سواء استوعب المقدر قيمته كالأنف والعينين والإذنين أو لم يستوعب ضمن الغاصب معاملة الجاني ولو عيب العبد بآفة سماوية وكان العيب مما تزيد قيمته لم يضمن الغاصب شيئاً ولو جنى عليه بما تزيد قيمته فإن لم تكن الجناية مقدرة فكذلك وذلك كالسمن المفرط المرغوب إليه وقطع لحية الأمة ووضع الدماء لقطع شعر العانة ولا وجه للحكومة هنا للزوم الدور وشبهه ولو كانت الجناية مقدرة فإن لم يستوعب القيمة دفعها الغاصب ودفع العين وإن استوعب فزادت ضعفاً أو أضعافاً فكذلك على الأظهر ويضعف احتمال لزوم المالك هنا دفع العين للغاصب لأن يدفعه يلزم منه ضرر على المالك وإيصال نفع للغاصب ولولا عمومات الأدلة في الجاني لأمكن المناقشة في لزوم دفع المالك العين للجاني إذا دفع قيمته له بعد فرض زيادة قيمته أضعافاً وكذا تعين قبضه وإمساكه بلا شيء يقابل حيثياته لأن في التعين لوازم ضرر في المقامين والشيخ بعد أن سوى بين الغاصب وعيره في الجناية في خيار المالك بين الإمساك وبين دفع العين وأخذ القيمة حكم هنا فيما زادت قيمته بالعيب بلزوم ردّ العين والقيمة من الغاصب واحتمال أن الغاصب لا شيء عليه مع زيادة القيمة لو كان الجاني غيره وكان هو كما ذكره العلامة في قطع الإصبع الزائدة بأنه لا شيء عليه ضعيف ولو اجتمع على عبد جانون رفعه فجنى كل واحد بما يساوي قيمته أخذ من كل واحد قيمة تامة ورد العبد عليهم ويحتمل أنه يأخذ من كل واحد قيمة ناقصة كما إذا جنى مترتبين أو يأخذ قيمة واحدة تامة يأخذ تفاوت التمام والنقصان من الجميع ويأخذ من كل واحد قيمة ناقصة وإذا خصاه واحد وغصبه أخر فمات أو جنى عليه أخذ قيمته وقدر إرش الجناية مع وصف كونه خصياً.