پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص15

تاسعها: قيمة يوم التلف تلف المغصوب.

عاشرها: قيمة يوم المطالبة.

حادي عشرها:قيمة يوم الإعواز إذا كان متقطعاً في جميع البلاد وقيمته يوم الحكم بالقيمة إن كان منقطعاً يوم الحكم بالقيمة.

ثاني عشرها:التخيير بين الأربع والخمس ومبنى الأول وهو اختيار المحققين الذمة مشغولة بالمثل فليستصحب بقاء الشغل إلى حين التأدية عنه وتعذر المثل لا يوجب الانتقال إلى قيمته بل تبقى الذمة مشغولة بنفس المثل فإن وجد وجب أداءه نعم لو طالب المالك به وكان رفعه تكليفاً بما لا يطاق لزم رفع بذله عند الأداء لا يقال شغل الذمة بغير الممكن بحال للزوم الحكم الوضعي للحكم الشرعي فلا تشغل الذمة إلا بالقيمة لأنها هي المقدورة وهذا هو وجه من جعل القيمة عند إعواز المثل لانا لا نقول عدم التمكن لا ينافي الحكم الوضعي وهو شغل الذمة نعم ينافي الحكم الشرعي وهو وجوب التأدية ولا يلزم من ثبوت الشغل خطاب المشهور بالتأدية لما اشتغلت به كالمعسر والعبد فإن شغل ذمتهما لا يلزم منه أمرهما بالوفاء نعم يجب عليهما الوفاء عند الإمكان من باب التنجيز أو يجب من باب التعليق وبالجملة فالقيمة بدل عن المثل عند المطالبة ورضا المالك حكماً شرعياً جديداً وقد يقال أن المطالبة هي المعينة للقيمة بعد شغل الذمة بالمثل وهذا وجه من قال بها وكثير من الوجوه مبني على ضمان الغاصب ارتفاع القيمة.