پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص8

سادسها: لا يملك المسلم الخمر ولا الخنزير وكذا كل ما لا يملك من السباع والحشرات وإن تعلق حق الاختصاص الذي لا يجوز دفعه ببعض الحيوانات المقبوضة بل ببعض النجاسات العينية بل ببعض المائعات النجسة لان رفع اليد عنهما ظلم وعدوان عرفاً ولغة وكذا قد يتعلق بالخمر إذا اتخذت للتحليل حق اختصاص فلا يجوز خلافاً لما نقل عن أبي على أنه يضمنها بقيمتها خلاً لأن الخمر لا يملك على المسلم الكافر فلزم الرجوع إلى القيمة وأقرب القيم الخل لاتخاذها له وهو ضعيف جداً وهل هي مملوكة حال اتخاذها للتخليل لأنا لا نريد بالملك إلا السلطان مع الاختصاص وهو حاصل فيها ويظهر من بعض الفقهاء ذلك ولا ينافي الملك عدم الضمان غصب ما لا يتمول من المملوكات للمالك أو مجرداً اختصاص لأصالة عدم الملك في شربها واقتشابها ضمنت سواء كان الغاصب مسلماً أو كافراً إلا أن المسلم يضمنها بالقيمة قولاً واحداً وهي قيمتها عند مستحلها بالبينة أو شياع من اهل الخبرة ولو كانوا كفرة وفي الكافر وجهان من ضمانها بالمثل لانها من المثليات ومن أن ضمانها بالمثل وإرجاع مثلها ينافي التستر بها فلا يملك المثل حينئذٍ فلا يكون وفاء وفيه أن إرجاع المثل لا ينافي التستر بها سيما مع كون المراد بالتستر بشربها لا مجرد قبضها وفاء ولهذا لا ينافي التستر أخذ القيمة من المسلم بدلاً عنها ولولا الإجماع على ضمان المسلم بقيمتها لمكان القول متوجهاً لأن الخمر لا يملكه الكافر واقعاً وليس من الأموال وثمنها سحت وأخذ العوض كذلك وإلزام الكفار بما ألزموا انفسهم غايته الدلالة على إجرائهم مجرى فيما الملاك بينهم وإجراء عقودهم مجرى العقود الصحيحة فيما بينهم ونحن بعد إجراء ذلك نعاملهم معاملة الصحيح في الثمرات المترتبة على ذلك كأكل ثمن الخمر والخنزير الواقع بينهم وتزويج مطلقتهم وإجراء حكم الزوجية عليهم ولا يلزم من ذلك ضمان المسلم لما حكم بملكية ظاهراً فيما بينهم وجرى عليه حكم الأملاك عليهم لأن أحكام المسلم تدور مدار الواقع في أحكام المسلمين فعلى ذلك ينبغي أن لا يضمن المسلم ذبائحهم لأنها ميتة ولا جلودهم ولا كتبهم ولا شحومهم ولا طلبهم ولا آلات لهوهم لأن جميع ذلك لا قيمة له في دين الإسلام ولا يعد مالاً ولا يملك بوجه من الوجوه فضمانه للكافر خلاف شرع الإسلام والخنزير وظاهرهم سريانه للكل ما يعد مالاً ظاهراً لهم من لحوم وجلود وآلات لهو جائزة في شرعهم بل لو أخذوا مال الغير بشرعهم استحقاقهم له جاز لنا أخذه منهم ولم يكن علينا ضمانه وإن أن في شرعنا مغصوباً وهو مشكل جداً.