پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج18-ص3

ومنها: أن الغصب للمال لا ينفك عن الضمان كما هوة المعروف عند الفقهاء مع احتمال انفكاكه كمن غصب داراً بالدخول إليها والخروج من دون سلطنة أو استيلاء أو قبض شيئاً كان تحت يد المالك أو غصب مالاً يتمول أو ما لا يملك أو غصب بعضاً والقول بخروج الأول بقيد الاستيلاء والباقي بقيد المال ممنوع تسليم انطباق هذا الحد على العرف واللغة وإنما هو لبعض الفقهاء فدعوى أن كل مغصوب مضموناً ما لم يدخل تحت عموم على اليد ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها أو ما دل على ضمان المتلف منظور فيه وأما الضمان فلا شك أنه أعم مورداً من الغصب والغصب أحدا أسبابه وكثيراً ما ذكر من الغصب من الضمانات إنما ذكر استطراد لا لأنه غصب وبالجملة فالضمان قد يكون للإتلاف وسببه وليسا من ضمان الغصب وقد يكون الضمان لليد وهو قد يجتمع مع الغصب حيث يكون مالاً قد استولت عليه اليد عدواناً وقد ينفرد ضمان اليد حيث لا يكون عدواناً وقد ينفرد الغصب عن ضمان اليد من وجه حيث يستولي الغاصب على مال المال من إزعاجه ورفعه عنه ولكنه لم تستولي يده عليه ولم يدخل الدار ولم يتصرف فيها فهو غصب غير مضمون مع احتمال أنه مضمون لأنه غصب وإن لم يدخل تحت اليد واحتمال أن هذا الاستيلاء يد أيضاً فيدخل في ضمان اليد.