پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص49

ثامنهـا: يلحق بأحكام النجاسات تحريم اواني الذهب والفضة وتحريمهما في الاكل والشرب بل في مطلق الاستعمال مما دلت عليه الأخبار ونقلت عليه الإجماعات وافتى به المشهور فدعوى اختصاص التحريم بالاكل والشرب ضعيفة وقد ورد أنّهما متاع الذين لا يوقنون ولا يحرم استعمال المفضض والمذهب للأصل وفتوى مشهور المتأخرين والصحيح في القدح فيه ظبة من فضة قال لا بأس والحسن لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فمك عن موضع الفضة فما ورد من النهي عن المفضض اكلاً وشرباً في الصحيح أو الحسن والموثق محمول على الكراهة جمعاً لعدم قوته على ما دل على الكراهة نعم الاحوط عزل الفم عن موضع الفضة للأمر به في الحسن وفتوى جمع من الاصحاب به والقول بالكراهة للأصل واطلاق الصحيح بل عمومه الناشيء من ترك الاستفصال اقوى والمذهب كالمفضض بل اقوى منه في الحكم والمخلوط منهما مثلهما والمخلوط بغيرهما لا بأس به ما لم يكن الخليط مستهلكاً والإِناء المركب من احدهما ومن غيرهما كأن يكون اعلاه فضة واسفله معدناً آخر أو بالعكس لا بأس به والمرصع لا بأس به وما كان موضوعاً على غير وضع الانية كأن يكون لا اسفل له أو يكون محزماً لا يصلح لكونه آنية لا بأس به واقتنائها لا لغرض الاستعمال لا يبعد القول بجوازه ولكن الاحوط اجتنابه لكونه متاع الذين لا يوقنون ولفتوى جملة من الاصحاب ولورود النهي عنها المتعلق بالذات فيشمل جميع الانتفاعات والاقتناءات والمراد بالآنية ما تسمى علافاً بذلك من ظروف أو اوعية كثر استعمالها أو قل كانت من المتداولة في البيت ام لا كانت لها اسماء خاصة كصحن وكمكة وصينية وابريق وحب ومعجنة ونحوها ام لا والظاهر أنّها عبارة عما جمعت اموراً من الظرفية وكون المظروف مما يرفع ويوضع فلا بأس بفص الخاتم وعكوز الرمح وظبة السيف والخلخال الموضوع فيه شيء والحرز كحرز الجواد (() وقاب الساعة المتصل بها وكونها غير جزء للمظروف كقاب الساعة الفوقاني وشبهه وكونها على صورة اواني متاع البيوت من اكل وشرب وطبخ واحراز فلا بأس براس الشطب وراس النارجيل وما كان على طريقة الثياب أو الحلي ويدخل فيها المكحلة وظرف الغالية واواني الروايح والطيب المتخذه للنساء غالباً ويخرج عنها سفرة الطعام التي لا حاشية لها ويدخل فيها آنية الآنية كاواني القهوة المتخذة لوضع الاواني فيها والجاون وبيت الرحى وشبههما على الأظهر ولو توضأ من أنية فضة أثم مع العلم فإنّ كان لا يمكنه الوضوء من غيرها فسد وضوؤه لتعلق الخطاب به بالتيمم وإنْ امكنه احتمل الصحة لتعلق النهي بالاستعمال الذي هو الاخراج والادخال دون نفس الافعال وهو أمر خارج عن العبادة واحتمل البطلان لتعلق النهي بالمقدمة فلا يكون ذوها مأموراً به فيفسد لعدم تعلق الأمر أو لأنّ نفس الوضوء استعمال وهو منهي عنه والاخير احوط والأوّل أقوى.

تم كتاب الطهارة وهو المجلد الاول من كتاب انوار الفقاهة

والحمد الله اولاً واخراً

??

??

??

??

358 النجاسات

انوار الفقاهة / كتاب الطهارة 371

370 المطهرات

430 احكام النجاسات