پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج17-ص48

عاشرهـا: لو صلى بالنجاسة عن جهل بالحكم ولكن مع العذر الشرعي لاشتباه في تقليد أو اجتهاد فالظاهر أنّ عليه الاعادة كالجأهل الأصلي ولو صلى بالنجاسة معتقداً تطهيرها بنفسه أو بغيره فبان خطأه فإنّ كان لا عن طريق شرعي فالظاهر أنّه كالناسي وإنْ كان عن طريق شرعي كشهادة عدلين أو اخبار ذي اليد فالظاهر أنّه كالجأهل ليس عليه اعادة وما ورد من اني آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلواتك اما انك لو كنت انت غسلت لم يكن عليك شيء فمحمول على صلواته فيه قبل اخبارها له أو على اطلاعه على عدم المبالغة فيه قبل غسله بحيث حصل له الظن ببقاء النجاسة قبل صلاته به ويراد بقوله (() لو انك باشرت غسله لم يكن عليك شيء من نفي الشيء ففي بقاء النجاسة في المحل لأنّه لو تولاها الاصيل لم يبق في المحل شيئاً ولو صلى بالنجاسة معتقداً لجواز الصلاة فيها لتقية أو مرض أو غيرهما فبان خطأه فالأظهر أنّه كالناسي لأنّ الشرائط تدور مدار الواقع ولخبر ابي بصير الدال على الاعادة مع العلم وعدمه إذا علم بها وفي خبر سماعة يعيد صلواته كي يهتم بالشيء عقوبة لنسيانه والاخبار المفصلة بين الطلب للنجاسة والنظر والاجتهاد فلا اعادة وبين عدمها فالاعادة والاخبار العامة الدالة على شرطية الطهارة للصلاة والاعادة مع النجاسة على سبيل الاطلاق كلها تدل على أنّ الأصل الاعادة إلاّ ما خرج بالدليل واعلم أنّ المراد بالوقت وخارجه هو ظرفية الوقت للتذكر فإنّ تذكر فيه اعاد فيه ولو لم يعد وجب عليه القضاء خارج الوقت وإنْ قلنا أنّ التذكر في الوقت موجب للاعادة في الوقت دون خارجه وإنْ تذكر في خارجه لم يجب عليه القضاء لو قلنا بايجاب التذكر للفعل في الوقت دون خارجه وإنْ قلنا بايجابه لهما وجب عليه القضاء نعم لو كان التذكر في الوقت ولكن في زمن لا يمنكه تدارك العمل ولو ركعة منه فالظاهر أنّ حكمه حكم من تذكر خارج الوقت كما إذا تذكر سابقة في الوقت المختص باللاحقة ولو تذكر في اثناء العمل الذي يعاد في الوقت دون خارجه عند ضيق وقته عن الاستيناف والاعادة فلا يبعد صحة العمل ووجوب اتمامه وعدم الاعادة لأنّه بمنزلة من تذكر خارج الوقت ومن تذكر خارج الوقت صح عمله في الوقت.

سابعهـا: أو انى الكفار وساير ما يستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته وإنْ ظهرت أو ظن بها عدا الجلود الغير معلوم تذكيتها والدليل على الطهارة الأصل وعمومات الادلة والإجماع منقولاً بل ربما يدعى أنّه محصلاً والاخبار المستفيضة الدالة على جواز استعمال ما استعملوه من ثوب ونحوه ولا قائل بالفرق ممن يعتد به وحكى عن الشيخ النهي عن استعمال اواني المشركين ونقل عليه الإجماع وتدل على ما قاله الأخبار الناهية عن الاكل من طعامهم الذي يطبخونه والاكل والشرب في اوانيهم والامرة بغسل الثوب المعار للذمي ولكنه ضعيف إذ الإجماع المنقول في مقابلة فتوى معظم الفحول لا يفيدوهما في الحكم فضلاً عن الظن والاخبار قاصرة عن معارضته تلك الأخبار المعتضدة بفتاوى الأخبار فلا بد من حملها على الندب أو على حالة العلم بالمباشرة وحصول التنجس بل هو الظاهر لدى كل ماهر.